السماح بإعطاء سلفة نقدية إلى المتعهدين والمقاولين مقدارها 15 % من قيمة العقد مرسوم تشريعي رقم /92/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح بإعطاء سلفة نقدية إلى المتعهدين والمقاولين مقدارها 15 % من قيمة العقد مرسوم تشريعي رقم /92/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|