إلغاء المرسوم التشريعي رقم -141 - لسنة 1949 المتضمن السماح لشركة المصافي البحرية البريطانية لإنشاء وصيانة وتشغيل مصارف في سورية مرسوم تشريعي رقم /113/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
إلغاء المرسوم التشريعي رقم -141 - لسنة 1949 المتضمن السماح لشركة المصافي البحرية البريطانية لإنشاء وصيانة وتشغيل مصارف في سورية مرسوم تشريعي رقم /113/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|