إعفاء الأعلاف المستورة من قبل الهيئة العامة للحبوب والمطاحن من الرسوم الجمركية والضرائب لغاية شهر نيسان وجواز تمديدها مرسوم تشريعي رقم /146/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
إعفاء الأعلاف المستورة من قبل الهيئة العامة للحبوب والمطاحن من الرسوم الجمركية والضرائب لغاية شهر نيسان وجواز تمديدها مرسوم تشريعي رقم /146/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|