مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

اعتماد المبلغ المدفوع من شركة نفط العراق موردا لصندوق الدين العام في الميزانية الانمائية لسنة 1967 وصرف مكافات منه


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /27/ للعام 1970
التاريخ-ميلادي: 1970-01-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1967-03-14
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 22289

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى