اعتماد المبلغ المدفوع من شركة نفط العراق موردا لصندوق الدين العام في الميزانية الانمائية لسنة 1967 وصرف مكافات منه مرسوم تشريعي رقم /27/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
اعتماد المبلغ المدفوع من شركة نفط العراق موردا لصندوق الدين العام في الميزانية الانمائية لسنة 1967 وصرف مكافات منه مرسوم تشريعي رقم /27/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|