عدم اعتبار التبرعات و ماهو في حكمها الواردة بسبب العدوان الثلاثي موردا لصندوق الدين العام وكيفية قيدها وصرفها مرسوم تشريعي رقم /83/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
عدم اعتبار التبرعات و ماهو في حكمها الواردة بسبب العدوان الثلاثي موردا لصندوق الدين العام وكيفية قيدها وصرفها مرسوم تشريعي رقم /83/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|