اعفاء المصابين في حوادث العدوان الثلاثي الذين يعالجون في المؤسسات الصحية من جميع الاجور و نفقات التاداوي مرسوم تشريعي رقم /86/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
اعفاء المصابين في حوادث العدوان الثلاثي الذين يعالجون في المؤسسات الصحية من جميع الاجور و نفقات التاداوي مرسوم تشريعي رقم /86/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|