جواز انهاء خدمة الموظفين والمستخدمين الذين اتموا الخامسة والخمسين من عمرهم او الذين بلغت خدمتهم ثلاثين سنة مرسوم تشريعي رقم /32/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
جواز انهاء خدمة الموظفين والمستخدمين الذين اتموا الخامسة والخمسين من عمرهم او الذين بلغت خدمتهم ثلاثين سنة مرسوم تشريعي رقم /32/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|