وضع سلفة تحت تصرف وزير النفط والكهرباء وتنفيذ المشاريع الصناعية للاتفاق على البحوث العلمية والتحريات مرسوم تشريعي رقم /44/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
وضع سلفة تحت تصرف وزير النفط والكهرباء وتنفيذ المشاريع الصناعية للاتفاق على البحوث العلمية والتحريات مرسوم تشريعي رقم /44/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|