اعفاء سيارات تملكها الهيئة العامة للحبوب والمطاحن من الرسوم الجمركية وغيرها ومن تغريم وثائق تسجيلها في وزارة المواصلات مرسوم تشريعي رقم /60/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
اعفاء سيارات تملكها الهيئة العامة للحبوب والمطاحن من الرسوم الجمركية وغيرها ومن تغريم وثائق تسجيلها في وزارة المواصلات مرسوم تشريعي رقم /60/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|