السماح لصندوق البلديات باقراض البلديات مبلغا لا يتجاوز عشرة ملايين ليرة سورية مرسوم تشريعي رقم /124/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لصندوق البلديات باقراض البلديات مبلغا لا يتجاوز عشرة ملايين ليرة سورية مرسوم تشريعي رقم /124/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|