اعفاء البضائع الواردة عن طريق المرافئ العربية السورية لحساب النازحين من رسم المرور على الرصيف ورسم الخزن مرسوم تشريعي رقم /128/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
اعفاء البضائع الواردة عن طريق المرافئ العربية السورية لحساب النازحين من رسم المرور على الرصيف ورسم الخزن مرسوم تشريعي رقم /128/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|