العقود التي تبرمها وزارة التموين نيابة عن محافظة القنيطرة لا تخضع لاي تاشير او رقابة مسبقة مرسوم تشريعي رقم /108/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
العقود التي تبرمها وزارة التموين نيابة عن محافظة القنيطرة لا تخضع لاي تاشير او رقابة مسبقة مرسوم تشريعي رقم /108/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|