تحمل وزارة التربية نفقات سفر المعارين للتعليم في الجمهورية العربية اليمنية مرسوم تشريعي رقم /160/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
تحمل وزارة التربية نفقات سفر المعارين للتعليم في الجمهورية العربية اليمنية مرسوم تشريعي رقم /160/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|