اعتبار الموظفين و المستخدمين الذين عادوا الى المنطقة المحتلة بموافقة السلطات السورية قائمين على راس عملهم مرسوم تشريعي رقم /4/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
اعتبار الموظفين و المستخدمين الذين عادوا الى المنطقة المحتلة بموافقة السلطات السورية قائمين على راس عملهم مرسوم تشريعي رقم /4/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|