جواز فرض العقوبات الخفيفة بحق موظفي المرتبتبن الأولى والممتازة من غير الخاضعين لقانون الموظفين من قبل الوزير مرسوم تشريعي رقم /144/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
جواز فرض العقوبات الخفيفة بحق موظفي المرتبتبن الأولى والممتازة من غير الخاضعين لقانون الموظفين من قبل الوزير مرسوم تشريعي رقم /144/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|