إعفاء اللحوم المثلجة التي تستوردها المؤسسة الاستهلاكية من الرسوم الجمركية والبلدية مرسوم تشريعي رقم /161/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
إعفاء اللحوم المثلجة التي تستوردها المؤسسة الاستهلاكية من الرسوم الجمركية والبلدية مرسوم تشريعي رقم /161/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|