مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

إبقاء مسؤولية أصحاب الشركات والمؤسسات والمنشآت التجارية المؤمنة بالمرسوم التشريعي رقم 35 لسنة 1965 في الالتزامات المرتبطة بها ما عدا ما تقبله اللجنة الوزارية المؤلفة لهذه الغاية من الالتزامات في حدود ما آل للدولة من اموالها


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /201/ للعام 1970
التاريخ-ميلادي: 1970-01-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1970-12-22
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 21868

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى