يعد سببا مشروعا ما استوفي من بدل فروغ او هبات عن العقارات الخاصة بدوائر الدولة و بمؤسسات و جمعيات و غيرها مرسوم تشريعي رقم /20/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
يعد سببا مشروعا ما استوفي من بدل فروغ او هبات عن العقارات الخاصة بدوائر الدولة و بمؤسسات و جمعيات و غيرها مرسوم تشريعي رقم /20/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|