ينظم جهاز رئاسة الجمهورية و تحديد اختصاصاته و ملاكه العددي و كافة شؤونه بقرار يصدر من رئيس الجمهورية مرسوم تشريعي رقم /9/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
ينظم جهاز رئاسة الجمهورية و تحديد اختصاصاته و ملاكه العددي و كافة شؤونه بقرار يصدر من رئيس الجمهورية مرسوم تشريعي رقم /9/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|