ينظم جهاز رئاسة الجمهورية و تحديد اختصاصاته و ملاكه العددي و كافة شؤونه بقرار يصدر من رئيس الجمهورية مرسوم تشريعي رقم /9/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
ينظم جهاز رئاسة الجمهورية و تحديد اختصاصاته و ملاكه العددي و كافة شؤونه بقرار يصدر من رئيس الجمهورية مرسوم تشريعي رقم /9/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|