اعفاء الاجهزة التلفزيونية المدخلة موقتا مع القادمين الى القطر العربي السوري من الرسم قانون رقم /4/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
اعفاء الاجهزة التلفزيونية المدخلة موقتا مع القادمين الى القطر العربي السوري من الرسم قانون رقم /4/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|