قيام شركة نفط العراق بتأمين استمرار تعليم ابناء العمال في محطاته الصحراوية مرسوم تشريعي رقم /32/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
قيام شركة نفط العراق بتأمين استمرار تعليم ابناء العمال في محطاته الصحراوية مرسوم تشريعي رقم /32/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|