اعفاء السلع التي تستوردها المؤسسة العامة للتجارة و المنتجات الحرفية لبعها بالقطع الاجنبي او لاعادة تصديرها من الضرائب و الرسوم الجمركية مرسوم تشريعي رقم /48/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
اعفاء السلع التي تستوردها المؤسسة العامة للتجارة و المنتجات الحرفية لبعها بالقطع الاجنبي او لاعادة تصديرها من الضرائب و الرسوم الجمركية مرسوم تشريعي رقم /48/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|