الجواز للحاكم العرفي او نائبه ان يقرر اعادة الاموال المصادرة او المستولى عليها جزئيا او كليا مرسوم تشريعي رقم /80/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
الجواز للحاكم العرفي او نائبه ان يقرر اعادة الاموال المصادرة او المستولى عليها جزئيا او كليا مرسوم تشريعي رقم /80/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|