ندب العاملين في اجهزة الدولة للعمل في دولة الاتحاد يتم بمرسوم قانون رقم /34/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
ندب العاملين في اجهزة الدولة للعمل في دولة الاتحاد يتم بمرسوم قانون رقم /34/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|