مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 39 لعام 1972 تعديل المرسوم التشريعي 70 لعام 1971 المتضمن قانون البعثات العلمية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /39/ للعام 1972
التاريخ-ميلادي: 1972-08-23      التاريخ-هجري: 1392-07-14
نشر بتاريخ: 1972-08-23
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 39 لعام 1972
تعديل المرسوم التشريعي 70 لعام 1971 المتضمن قانون البعثات العلمية

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور المؤقت

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقد بتاريخ 26 - 6 - 1972 .

يصدر ما يلي :

مادة 1

تعدل المواد ( 1 و 23 و 24 و 28 و 48 و 54 و 90 ) من قانون البعثات العلمية المقر بموجب المرسوم التشريعي رقم / 70 / تاريخ 22 - 9 - 1971 كما يلي :

" مادة 1 – يقصد بالتعبيرين التاليين حيثما وردا في هذا القانون ما هو موضح بجانبهما :

آ – مصالح الدولة : الوزارات والإدارات العامة والجامعات والمعاهد وهيئات الإدارة المحلية وسائر المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام .

ب – الموفد : من يوفد ببعثة علمية للدراسة أو للتدريب أو الإطلاع على نفقة الدولة أو على منحة أو بإجازة دراسية .

مادة 23 – آ – إذا كانت المنحة اطلاعية أو تدريبية يبت بقبولها وزير الدولة لشؤون التخطيط ويحيلها بعد قبولها إلى لجنة البعثات الاطلاعية والتدريبية والمؤلفة من :

معاون وزير الدولة لشؤون التخطيط                       رئيساً

مدير البعثات العلمية في وزارة التعليم العالي              عضواً

ممثل عن وزارة الخارجية                         عضواً

ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال                     عضواً

مدير التأهيل والتدريب في رئاسة مجلس الوزراء عضواً

مدير التعاون العلمي والفني والعلاقات الاقتصادية

في هيئة تخطيط الدولة                               عضواً ومقرراً

ب – تتولى هذه اللجنة :

1- صلاحية توزيع المنح الاطلاعية والتدريبية على مصالح الدولة بحسب نوع المنحة وطبيعتها وبحسب حاجات الدولة بعد التشاور مع ممثلي الوزارات المختصة .

2- وضع القواعد والأسس التي تتبع في مصالح الدولة لانتقاء المرشحين للاستفادة من المنح الاطلاعية والتدريبية .

3- صلاحيات اللجنة التنفيذية للبعثات المنصوص عليها في هذا القانون فيما يتعلق بالموفدين بمنح اطلاعية وتدريبية .

ج – تعتمد قرارات هذه اللجنة من وزير الدولة لشؤون التخطيط وتصبح واجبة التنفيذ .

مادة 24 – في حال طلب تمديد المنحة الاطلاعية أو التدريبية من قبل الموفد أو من مصلحته التابع لها أو من الجهة المانحة تطبق عليها أحكام المادة /21 / من هذا القانون على أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن تزيد مدة المنحة الاطلاعية أو التدريبية لأحد المستفيدين عن سنتين .

مادة 48 – تترتب على الموفد الواجبات التالية :

آ – أن يقوم بموجبات الإيفاد في المواعيد المقررة لها من مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي .

ب – أن يتابع دراسته دون تقصير أو تهاون حتى يحصل على الشهادة المطلوبة منه خلال المدة المحددة لا يفاده من قبل اللجنة التنفيذية للبعثات .

ج – أن يحافظ على سمعة بلاده ويتقيد بقوانينها وأنظمتها ويحترم أيضاً نظم وتقاليد البلاد التي يوفد إليها .

د – أن يجيب على جميع المعلومات المطلوبة من قبل الملحق الثقافي أو من يقوم مقامه في البعثة الرسمية للدولة .

هـ – أن يعود إلى الوطن خلال مدة شهر على الأكثر من انتهاء دراسته ونجاحه في الشهادة التي أوفد من أجلها وأن يضع نفسه تحت تصرف مديرية البعثات العلمية في وزارة التعليم العالي خلال مدة أسبوع على الأكثر من تاريخ وصوله إلى الوطن لتقوم هذه المديرية بوضعه تحت تصرف المصلحة التي أوفد لحسابها أو حول إيفاده لمصلحتها . أما الموفدون للاطلاع أو التدريب فعليهم أن يعودوا مباشرة إلى عملهم في إداراتهم خلال مدة أسبوع على الأكثر من انتهاء مدة إيفادهم إذا كانت مدة الإيفاد لا تزيد عن سنة وخلال مدة أسبوعين على الأكثر إذا كانت هذه المدة تزيد عن السنة ويضاف إلى المهلة المذكورة مدة السفر بالوسيلة المحددة للموفدة .

و – ألا يتقاضى من الدولة الموفدة إليها أو من أية جهة أخرى أي نوع من أنواع المنح الدراسية أو المساعدات المادية نقدية أو عينية وغير ذلك تأمين مسكن ن تخفيض رسوم دراسية أو إعفاء منها إلا إذا حصل على موافقة مسبقة من وزير التعليم العالي فيما عدا الأمور الواردة في المادتين / 20 و 45 / من هذا القانون .

مادة 54 – إن المرشح للإيفاد ببعثة أو منحة دراسية الذي لا يصدر قرار إيفاده بسب تخلفه عن القيام بإجراءات الإيفاد طبقاً لأحكام الفقرة ( آ ) من المادة / 48 / من هذا القانون يحرم من ذلك الإيفاد .

أما المرشح الذي يصدر قرار إيفاده ويتخلف عن الالتحاق بمكان الدراسة عن الموعد المحدد أو يستنكف عن متابعة الدراسة التي أوفد من أجلها فيحرم من الإيفاد والترشيح لأي بعثة أو منحة دراسية لمدة ثلاثة أعوام ، كما تسترد منه جميع المبالغ التي تكون الجهة المهنية قد صرفتها عليه ، ويطبق حكم هذه المادة على الموفد بإجازة دراسية في الحالات المماثلة .

مادة 90 – لا تطبق أحكام هذا القانون على البعثات العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة وقوى الأمن التي تخضع لأحكام خاصة . كما لا تطبق أحكامه على المنح والدورات التدريبية والاطلاعية والمهنية الخاصة بالمنظمات الشعبية . "

مادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في 14 - 7 - 1392 هـ الموافق في 23 - 8 - 1972 .

 

رئيـــس الجمهوريـــة

   الفريق حافظ الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 21126

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى