مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 48 لعام 1972 تحديد قيمة الحصة وريعها من العقارات للإعفاء من الضريبة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /48/ للعام 1972
التاريخ-ميلادي: 1972-12-07      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1972-12-07
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
غير نافذ
 ملغى بالمرسوم التشريعي 53 لعام 2006













عدد المشاهدات: 23912

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى