تحمل وزارة التربية نفقات سفر موظفيها المعارين الى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية مرسوم تشريعي رقم /5/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
تحمل وزارة التربية نفقات سفر موظفيها المعارين الى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية مرسوم تشريعي رقم /5/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|