مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 8 لعام 1973 قواعد الاستفتاء على مشروع دستور الجمهورية العربية السورية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /8/ للعام 1973
التاريخ-ميلادي: 1973-03-01      التاريخ-هجري: 1393-01-27
نشر بتاريخ: 1973-03-01
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 8 لعام 1973
قواعد الاستفتاء على مشروع دستور الجمهورية العربية السورية

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور المؤقت

يرسم ما يلي:

 

مادة – 1 – تطبق الأحكام التالية في الاستفتاء على الدستور وفي أي استفتاء شعبي آخر.

مادة – 2 – يدعى المواطنون للاستفتاء بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية متضمناً ما يلي:

أ. موضوع الاستفتاء.

ب. الأسئلة المطروحة على المواطنين وشكل الإجابة عليها.

ج. موعد الاستفتاء.

مادة – 3 – يتمتع بحق الاستفتاء كل مواطن عربي سوري من الذكور والإناث أتم الثامنة عشرة من عمره في أول السنة التي يجري فيها الاستفتاء ما لم يكن محروماً من حقوقه المدنية والسياسة بمقتضى القوانين النافذة.

مادة – 4 – يعتبر كل مركز محافظة، وما يتبعه من نواح وقرى، وكل منطقة دائرة استفتاء.

مادة – 5 – تقسم دائرة الاستفتاء إلى مراكز استفتاء.

مادة – 6 – تحدد مراكز الاستفتاء وتعلن جداول المستفتين من قبل المحافظ أو مدير المنطقة حسب الحال، قبل سبعة أيام على الأقل من موعد الاستفتاء.

مادة – 7 – تحدث بتعليمات عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة مراكز ولجان استفتاء خاصة بالقطعات العسكرية.

مادة – 8 – تؤلف لجنة مركزية لكل دائرة استفتاء كما يلي:

أ. في مركز المحافظة برئاسة المحافظ وعضوية قاض يسميه وزير العدل وأحد أعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة يسميه المكتب التنفيذي من بين أعضائه.

ب. في المنطقة برئاسة مدير المنطقة، وعضوية قاضي الصلح وأحد الموظفين أو المستفتين يسميهما المحافظ.

مادة – 9 – تتولى اللجنة المركزية لدائرة الاستفتاء الإشراف على عمليات الاستفتاء وتلقي النتائج من المراكز التابعة لها والبت في الاعتراضات المقدمة على عمليات الاستفتاء وتنظم محضراً إجمالياً بها ترفعه إلى المحافظ.

مادة – 10 – تشرف على كل مركز استفتاء لجنة تؤلف بقرار من المحافظ أو مدير المنطقة حسب الحال برئاسة أحد العاملين في الدولة وعضوين من الموظفين والمستفتين يحلفون اليمين أمام قاضي الصلح، قبل مباشرة عملهم بأن يقوموا بمهمتهم بصدق وأمانة.

وإذا غاب أحد أعضاء اللجنة أكملها رئيسها من المستفتين الحاضرين بعد تحليفه اليمين.

وإذا غاب رئيس اللجنة أو غابت اللجنة بكاملها يعين الرئيس الإداري المباشر رئيساً أو لجنة جديدة، ويحلفون اليمين أمامه.

مادة – 11 – يبدأ الاستفتاء في الساعة السابعة صباحاً وينتهي في الساعة التاسعة عشرة، إلا إذا استمر حضور المستفتين فتستمر عندئذ عمليات الاستفتاء حتى انقطاعهم على أن لا يتجاوز ذلك الساعة الثانية والعشرين.

مادة – 12 – يحق للمستفتي الموجود خارج محل قيده أن يمارس حقه في الاستفتاء في أقرب مركز إليه.

مادة – 13 – يمارس المستفتي حقه بالاستفتاء بموجب بطاقته الشخصية أو أية وثيقة رسمية، يحددها وزير الداخلية تثبت شخصيته.

مادة – 14 – تعتبر بطاقة الاستفتاء باطلة في الحالات التالية:

1- إذا كانت غير ممهورة بخاتم اللجنة.

2- إذا كانت بيضاء أو كانت الكتابة أو الإشارة عليها لا توضح رأي المستفتي.

3- إذا تضمنت موضوعاً غير موضوع الاستفتاء.

مادة – 15 – إذا وجد في الصندوق بطاقات تزيد على عدد المستفتين تتلف الزيادة دون الإطلاع على مضمونها. وإذا كان هناك نقص فلا يعتد به.

مادة – 16 – تعتبر الموافقة على موضوع الاستفتاء قد تمت إذا وافقت عليه الأكثرية المطلقة لمجموع أصوات المقترعين. وتعلن النتيجة النهائية للاستفتاء بقرار يصدر عن وزير الداخلية.

مادة – 17 – يصدر رئيس الجمهورية مرسوماً بنشر الدستور أو الموضوع الذي استفتي فيه الشعب وحاز على موافقته، في الجريدة الرسمية.

مادة – 18 – يخول وزير الداخلية صلاحيات إصدار قرارات وتعليمات حول كيفية إعداد جداول الاستفتاء وإعلانها والاعتراض عليها، وإجراءات التصويت وفرز الأصوات وسائر ما يستلزمه تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

مادة – 19 – تستثنى النفقات والتعويضات التي تتطلبها عمليات الاستفتاء من أحكام القوانين والأنظمة النافذة ولا سيما المرسومان التشريعيان رقم 228 لعام 1969 و 167 لعام 1963 وتعديلاته ونظام المستودعات.

مادة – 20 – يلغى المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 1971 وسائر الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.

مادة – 21 – ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً من تاريخ إصداره.

دمشق في 27-1-1393هـ الموافق لـ 1-3-1973م

 

رئيـــس الجمهوريـــة

حافظ الأسد

 

 

mz

 












عدد المشاهدات: 18935

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى