تحمل وزارة التربية نفقات سفر موظفيها المعارين الى المدارس العربية في امريكا الوسطى و الجنوبية مرسوم تشريعي رقم /44/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
تحمل وزارة التربية نفقات سفر موظفيها المعارين الى المدارس العربية في امريكا الوسطى و الجنوبية مرسوم تشريعي رقم /44/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|