حق الوزير المختص في عقد نفقات دون عرضها على اللجنة الاقتصادية و مجلس الدولة مرسوم تشريعي رقم /74/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
حق الوزير المختص في عقد نفقات دون عرضها على اللجنة الاقتصادية و مجلس الدولة مرسوم تشريعي رقم /74/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|