مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 9 لعام 1974 قانون تقسيم وعمران المدن


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /9/ للعام 1974
التاريخ-ميلادي: 1974-01-27      التاريخ-هجري: 1394-01-04
نشر بتاريخ: 1974-01-27
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
غير نافذ
 ملغى بالقانون 23 لعام 2015

القانون 9 لعام 1974
قانون تقسيم وعمران المدن

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 31-12-1973  

يصدر ما يلي:

المادة 1 : يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة فيما يلي بجانبها :

الجهة الإدارية : البلدية أو الوحدة الإدارية .

المجلس : المجلس البلدي في البلدية أو المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية .

رئيس الجهة الإدارية : رئيس البلدية أو رئيس المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية .

المنطقة : مجموع العقارات وأجزاء العقارات المحددة والمحررة المكونة للأرض المراد تقسيمها أو تنظيمها .

المقاسم : القطع التي تنتج عن تقسيم الأرض .

التقسيم : كل تجزئة لقطعة أرض إلى مقاسم بقصد إقامة مبان عليها .

المشيدات العامة : تشمل مراكز الجهة الإدارية والمدارس والمخافر والمستشفيات والمستوصفات ومراكز الإطفاء والمعابد ( المساجد والكنائس ) والمكتبات العامة والمراكز الثقافية والأماكن المعدة للآثار العامة والملاعب الرياضية ومراكز الرعاية الاجتماعية .

طالب التقسيم : الجهة التي تتقدم بطلب التقسيم سواء أكانت شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً .

المخطط التنظيمي العام : هو المخطط الذي يمثل الوضع الراهن لمدينة أو بلدة أو قرية والتطور العمراني المرسوم لأي منها مستقبلاً في جميع المجالات .

المخطط التنظيمي التفصيلي : هو المخطط الذي يتضمن التفاصيل العمرانية اللازمة بما يتفق مع المخطط التنظيمي العام .

المادة 2 : تتم تهيئة الأرض للبناء وفق المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي بأحد الأسلوبين التاليين :

أ- التقسيم بناءً على رغبة المالك .

ب- التنظيم بناءً على رغبة الجهة الإدارية .

الباب الأول

التقسيم

المادة 3 : عندما يرغب المالك تقسيم المنطقة إلى قطع معدة للبناء عليه أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية للموافقة على التقسيم مرفقاً بإضبارة تحتوي على الوثائق التالية:

آ- مستندات الملكية وتشمل ما يلي :

1- المستندات المثبتة للملكية صادرة عن قيود السجل العقاري .

2- إقرار من أصحاب الحقوق العينية المدونة على صحائف العقارات التي تتألف منها الأرض يفيد موافقتكم على التقسيم وترقين إشارات حقوقهم أو نقلها لصحيفة مقسم أو أكثر من المقاسم التي ستنتج عن التقسيم بما يتناسب وهذه الحقوق .

3- تعهد من طالبي التقسيم يفيد عدم وجود حقوق عينية غير مسجلة على صحائف عقارات الأرض وفي حال ظهور مثل هذه الحقوق فأنهم يتحملون تبعة التعويض عنها لأصحابها .

ب- مخططات التقسيم ويراعى فيها ما يلي :

1- الانسجام مع المخطط التنظيمي العام والمخططات التنظيمية التفصيلية المتممة له عند وجودها كما يراعى في تحديد الطرق الواردة في التقسيم ما يحتمل من ازدياد السكان وحركة المرور وباقي الاعتبارات المتعلقة بعمران المدن في الأرض والمناطق المجاورة.

2- يخصص ثلث مساحة المنطقة للطرق والساحات والحدائق والمشيدات العامة ويقتطع مجاناً ويحسم من المساحة المجانية نصف عرض الطرق العامة التي تحد العقارات المراد تقسيمها .

3- تزاد النسبة المجانية المقتطعة المشار إليها في الفقرة السابقة حتى النصف إذا كان المخطط العام والمخطط التفصيلي يقتضيان ذلك .

4- إذا زادت المساحة المقتطعة على النصف يترتب على الجهة الإدارية دفع ثمن المساحة الزائدة ويتم تقدير هذا الثمن وفقاً لأحكام قانون الاستملاك .

ج- إيصال بدفع رسم التدقيق ويحدد هذا الرسم من قبل المجلس على أن لا يزيد عن عشرة قروش سورية عن كل متر مربع من المنطقة ولا يقل عن ماية ليرة سورية عن التقسيم الواحد.

المادة 4 : آ- تضع الجهة الإدارية بالاشتراك مع مؤسسات المياه والكهرباء كشفاً تقديرياً بالنفقات والأعباء اللازمة إيصال المرافق العامة من طرقات وأرصفة ومجار ومياه وكهرباء على المقاسم الملحوظة على مخطط التقسيم مع بيان تفصيلي بما يصيب كل مقسم منها .

ب- تعتبر الأعباء والنفقات المقدرة على كل مقسم بمثابة دين ممتاز لصالح الجهة الإدارية على هذا المقسم وتوضع إشارة رهن بمقداره على صحيفته حين تسجيل الإفراز في الدوائر العقارية.

ج- يجوز نقل ملكية المقسم بعد تسديد ما يترتب عليه من نفقات المرافق العامة وفقاً لتقدير الجهة الإدارية أو لقاء تعهد المشتري بتسديدها مع بقاء إشارة الرهن تأميناً لوفائها على الصحيفة العقارية الخاصة بالمقسم .

ولا يرخص ببناء المقسم إلا بعد تسديد نصف نفقات المرافق العامة . أما إفراز البناء أو نقل ملكيته أو ملكية جزء منه في السجل العقاري فلا تجوز إلا بعد تسديد جميع نفقات المرافق العامة أو ما يترتب منها على الجزء المراد نقل ملكيته وفقاً لتقدير الجهة الإدارية.

د- إذا زادت المبالغ المستوفاة على النفقات الفعلية للمرافق العامة فترد الزيادة إلى رافعيها وإذا نقصت عن ذلك فيستوفى الفرق وفق قانون جباية الأموال العامة .

المادة 5 : آ- تستثنى من أحكام الفقرة (ب) من المادة الثالثة ومن أحكام المادة الرابعة المناطق التي تتصل كافة مقاسمها الناشئة عن التقسيم بطرق عامة مطابقة للتخطيط المصدق .

ب- يجوز لوزير الإدارية المحلية استثناء بلديات الدرجتين الثالثة والرابعة من أحكام المادة الرابعة بناءً على اقتراح المجلس .

المادة 6 : آ- تبت الجهة الإدارية بطلب التقسيم وتبلغ النتيجة لأصحاب العلاقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه .

ب- تتم الموافقة على التقسيم بقرار من المكتب التنفيذي بالمحافظة بناءً على موافقة المجلس .

المادة 7 : يمتنع على الدوائر العقارية تسجيل أي تقسيم لم يقترن بالتصديق على الوجه المبين في المادة السابقة .

المادة 8- آ- يعاقب مالك العقار الذي يقوم أو يسمح بتقسيم عقاره خلافاً لأحكام هذا القانون بغرامة تفرضها الجهة الإدارية بقرار تعادل (25%) من قيمة العقار وفق التقدير المالي له تستوفى لصالح الجهة الإدارية وفقاً لقانون جباية الأموال العامة .

ب- تعتبر الأبنية المشيدة على العقارات المقسمة خلافاً لهذا القانون واجبة الهدم إلا في حالة تأجيل هدمها تفرض الجهة الإدارية على شاغليها غرامة سنوية تعادل بدل إيجارها لمدة سنة محسوباً على التخمين المالي ، ويعتبر استيفاء هذه الغرامة مبرئاً لذمة الشاغل تجاه مالك العقار إذا كان مستأجراً .

الباب الثاني

التنظيم

الفصل الأول

إحداث المناطق التنظيمية

المادة 9 : للجهات الإدارية تطبيق التنظيم في الحالتين الآتيتين :

أ- على المناطق المصابة بكوارث طبيعية من زلازل وفيضانات ، أو التي لحقها الدمار نتيجة الحروب أو الحرائق .

ب- على المناطق التي ترغب الجهة الإدارية تنفيذ المخطط التنظيمي العام المتعلق بها.

المادة 10 : تحدث المنطقة بمرسوم وبالاستناد إلى إضبارة تحتوي على ما يلي :

أ- مخطط تفصيلي حديث صادر عن أمانة المساحة والتحسين العقاري مبيناً عليه حدود المنطقة وحدود كل من العقارات الداخلة فيها والأبنية المشادة عليها مع جدول بمساحاتها.

ب- مخطط معد من قبل الجهة الإدارية ومعتمد من قبل أمانة المساحة والتحسين العقاري ، مبين عليه حدود المقاسم المحدثة وحدود الشوارع المنوى إحداثها أو تعديلها وموقع وحدود الساحات والحدائق والمشيدات العامة .

ج- منهاج تحديد الوجائب العمرانية والأثرية والتزينية والشروط الناشئة عنها ولا سيما فيما يتعلق منها بالفسح الفاصلة ما بين المباني التي يجب تركها خالية من البناء ، وارتفاع البناء والتصميمات المعمارية وتوزيع شبكات المجاري والكهرباء والمياه والهاتف وغيرها من متطلبات المنطقة .

د- قرار المجلس باقتراح إحداث المنطقة .

المادة 11- ينشر مرسوم إحداث المنطقة التنظيمية في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف المحلية وعند عدم وجودها ففي إحدى صحف العاصمة .

المادة 12- تؤلف الأملاك الداخلة ضمن المنطقة التنظيمية ملكاً شائعاً مشتركاً بين جميع أصحاب الحقوق فيها بحصص تعادل كل منها القيمة المقدرة لعقار كل منهم أو الحق العيني الذي يملكه .

المادة 13- أ- يجوز بمرسوم أن يحدد عدد المناطق التنظيمية التي يمكن إحداثها دفعة واحدة في أي جهة من الجهات الإدارية .

ب- لا يجوز إدخال عقار أو جزء من عقار ناتج عن تنظيم منطقة أو استملاك أو تقسيم في مناطق تنظيم جديدة إلا بموجب مرسوم خاص بالعقار المراد إعادة تنظيمه بناءً على اقتراح الجهة الإدارية صاحبة العلاقة .

ج- يمنع إجراء المعاملات الآتية على العقارات الداخلة في المنطقة .

1- الإفراز .

2- التوحيد .

3- منح الترخيص بالبناء .

المادة 14- آ- تقتطع الجهة الإدارية جميع الأراضي اللازمة لتنفيذ الطرق والساحات والحدائق والمشيدات العامة ووفقاً لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من البند (ب) من المادة الثالثة من هذا القانون .

ب- يجوز للمجلس تغيير صفة المشيدات العامة إلى مشيدات عامة أخرى باستثناء المقاسم المخصصة لبناء مدارس ومعابد فلا يجوز تغيير صفتها .

الفصل الثاني

التقدير البدائي

المادة 15- أ- في حال إحداث المنطقة التنظيمية لسبب من الأسباب الواردة في الفقرة (أ) من المادة التاسعة على الجهة الإدارية – خلال شهر من صدور مرسوم إحداث المنطقة – أن تدعو بإعلان ينشر في صحيفة محلية واحدة على الأقل وعند عدم وجودها ففي إحدى صحف العاصمة مالكي عقارات المنطقة وأصحاب الحقوق العينية عليها للتصريح بحقوقهم وعلى هؤلاء وكل من له علاقة بعقارات المنطقة أصالة أو وصاية أو وكالة ، أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان المشار إليه بياناً يعين فيه محل إقامتهم المختار ضمن المدينة التي تقع فيها المنطقة مرفقاً بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه أو صوراً عنها ( إن وجدت ) وفي حال عدم وجودها أن يذكر في بيانه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار أو الحقوق التي يدعي بها .

ب- يجوز لأقارب أصحاب الحقوق في المنطقة التنظيمية من أي درجة كانت القيام بالواجبات وممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة نيابة عن أصحابها .

المادة 16- بعد صدور مرسوم إحداث منطقة التنظيم تطلب الجهة الإدارية من أمانة السجل العقاري إعداد جدول بأسماء أصحاب العقارات والمتصرفين بها وجميع الأشخاص الذين لهم حقوق عينية على العقارات الداخلة ضمن المنطقة .

المادة 17- آ- تشكل الجهة الإدارية لجنة بدائية لتقدير قيم العقارات الداخلة ضمن المنطقة بحالتها الحاضرة والإنشاءات القائمة عليها والحقوق العينية والحقوق المدعى بها بشكل مستقل تمهيداً لتخصيصها بصاحب الحق النهائي .

ب- تؤلف هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم مهندساً ، وتصدر اللجنة قراراتها بحضور جميع الأعضاء بالإجماع أو بالأكثرية .

ج- لا يجوز أن يكون عضواً في اللجنة البدائية كل من له بذوي الاستحقاق أو بأي من عقارات المنطقة المطبق عليها هذا القانون علاقة قرابة أو صلة تنطبق عليها أحكام المادة (174) من قانون أصول المحاكمات .

المادة 18- 1- تعلن الجهة الإدارية في لوحة الإعلانات لديها وبالنشر في صحيفة محلية إن وجدت ، أو في إحدى صحف العاصمة إن لم توجد عن انتهاء إعمال اللجنة البدائية المنصوص عليها في المادة السابقة ويجب أن يتضمن الإعلان إشارة صريحة للجهة المختصة التي يجب مراجعتها للاطلاع على جدول التقدير البدائي الموجودة لديها .

2- يحق لجميع الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة /15/ من هذا القانون إن يقدموا خلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ نشر الإعلان أو التبليغ المشار إليهما في الفقرة السابقة :

آ- اعتراضهم على التقدير البدائي مع تعيين الموطن القانوني ضمن حدود الجهة الإدارية وتعتبر القيم المقدرة غير المعترض عليها خلال المهلة المحددة في هذه الفترة مبرمة ويعتبر اعتراض أحد الشركاء في العقار بمثابة اعتراض بقية الشركاء .

ب- إدعاءهم بالملكية أو بأية حقوق أخرى مدعى بها على عقار أو أكثر من عقارات المنطقة التنظيمية بطلب مستقل يودع إضبارة لجنة حل الخلافات المشكلة بموجب المادة /19/ .

الفصل الثالث

لجنة حل الخلافات

المادة 19- تشكل لدى الجهة الإدارية لجنة ذات اختصاص قضائي تختص بالنظر في جميع الإدعاءات بالملكية أو بالمنازعات العينية على العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية وتحال إليها جميع الدعاوى المماثلة المتعلقة بالمنطقة القائمة أمام المحاكم التي لم يبت فيها بحكم مبرم.

المادة 20- بناءً على طلب يجب أن تتقدم به الجهة الإدارية حين وجود منازعات تدخل في اختصاص لجنة حل الخلافات ، يصدر وزير العدل قراراً مبرماً بتشكيل هذه اللجنة كما يلي :

آ- قاض لا تقل درجته عن مستشار يسميه وزير العدل                                                    رئيساً

ب- ممثل للمديرية العامة للمصالح العقارية من حملة الإجازة في الحقوق يسميه مديرها العام             عضواً

ج- ممثل للجهة الإدارية من حملة الإجازة في الحقوق يسميه رئيسها                                      عضواً

د- يؤدي عضواً اللجنة اليمين التالية أمام رئيسها   :

( أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وألا أفشي أسرار المذاكرة ) .

المادة 21- تتمتع اللجنة في سبيل الفصل في الإدعاءات أو المنازعات المقدمة أو المحالة إليها بجميع الحقوق التي تتمتع بها المحكمة المختصة أصلاً بالنظر في النزاع .

المادة 22- تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام محكمة استئناف المحافظة وفق الميعاد والأصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة وتفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة بالطعن بقرار مبرم ، ويبقى للمتضرر الذي لم يكن طرفاً في النزاع أمام اللجنة أن يداعي مسبب الضرر الذي أصابه أمام القضاء العادي .

يجري تنفيذ قرارات اللجنة التي لم يطعن فيها خلال الميعاد القانوني وقرار محكمة الاستئناف لدى أي من الجهات العامة ، أما بكتاب يوجهه رئيس اللجنة إلى الجهة المختصة مرفقاً بصورة القرار بعد استيفاء الرسم المقرر في قانون الرسوم والتأمينات القضائية لتنفيذ الأحكام البدائية وإما بكتاب من رئيس محكمة الاستئناف مرفق بصورة عن قرار المحكمة بعد استيفاء الرسوم القانونية .

المادة 23- تعفى اللجنة من التقيد بالأصول والمهل المقرة في قوانين الأصول ولها أن تلجأ إلى التحكيم بناءً على اتفاق الخصوم مع التفويض بالصلح أو بدونه . على اللجنة أن تبت في المنازعات المقدمة إليها خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار تشكيلها .

الفصل الرابع

التقدير التحكيمي

المادة 24- آ- تؤلف اللجنة التحكيمية كما يلي :

1- قاض يسميه وزير العدل                              رئيساً

2- خبيران ( تسميهما الجهة الإدارية )                   عضوين

3- خبيران يمثلان المالكين                              عضوين

ب- يتم انتخاب الخبيرين ممثلي المالكين بدعوة من الجهة الإدارية لإنتخابهما . ويعتبر الانتخاب نافذاً بأكثرية أصوات من لبى الدعوة وتتم الدعوة وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (18) من هذا القانون .

 

ج- إذا لم يلب المالكون الدعوة المذكورة لانتخاب ممثليهم في اللجنة التحكيمية يقوم القاضي البدائي أو قاضي الصلح في المنطقة ( في حال عدم وجود قاض بدائي ) بتعيين الممثلين من قائمة الخبراء الصادرة عن وزارة العدل .

د- إذا استقال أو تخلف ممثلاً المالكين أو أحدهما عن حضور الجلسات يصار إلى تسمية بديل عن المتخلف أو المستقبل من قبل القاضي البدائي أو قاضي الصلح حسب الحال .

وفي حال تكرار الاستقالة أو التخلف تتم اللجنة أعمالها بالأكثرية وعند تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس .

هـ- يشترط في رئيس وأعضاء اللجنة ما يشترط في عضو لجنة التقدير البدائي بموجب الفقرة (ج) من المادة (17) ولا يجوز أن يكون عضواً في اللجنة التحكيمية من كان عضواً في اللجنة البدائية .

و- تكون قرارات اللجنة مبرمة لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة أو الطعن .

المادة 25- تشكل اللجنة التحكيمية بقرار من رئيس الجهة الإدارية .

المادة 26- تجتمع اللجنة التحكيمية بدعوة من رئيسها وبعد أن يتحقق الرئيس من عدم وجود ما يمنع من قيام الأعضاء بأداء مهمتهم يحلفهم اليمين المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون .

الفصل الخامس

إعادة التقدير

المادة 27- آ- يعاد تقدير قيم العقارات والحقوق الداخلة في المنطقة تحكيمياً من قبل اللجنة التحكيمي السابقة نفسها للمنطقة ولمرة واحدة فقط بعد انقضاء خمس سنوات على صدور مرسوم إحداث المنطقة إذا لم تنجز فيها أعمال التنظيم وتعتبر الأعمال منجزة بتاريخ تسجيل نتائجها في السجل اليومي لدى رئيس المكتب المعاون العقاري .

ب- عند تعذر اجتماع اللجنة التحكيمية السابقة لتغيب عضو أو أكثر من أعضائها لأي سبب كان تسمي الجهة التي كان يمثلها بديلاً عنه .

ج- على اللجنة إنجاز عملها خلال شهرين من تاريخ مباشرتها مهمتها .

المادة 28- عند السهو عن تقدير قيمة عقار أو أكثر أو حق عيني مترتب عليها في المنطقة بدائياً أو تحكيمياً، تقوم اللجنة التحكيمية بتقدير ما سهى عنه على ضوء الأسعار التي خمنت بها سائر عقارات المنطقة .

المادة 29- لا تؤثر إعادة تقدير قيم العقارات على إجراءات تنظيم المنطقة ولا سيما فيما يتعلق بأعمال التوزيع الإجباري ووضع اليد .

الفصل السادس

التوزيع الإجباري

المادة 30- آ- تعتبر المنطقة التنظيمية شخصية اعتبارية تحل محل جميع المالكين وأصحاب الحقوق فيها .

ب- تمثل الجهة الإدارية هذه الشخصية الاعتبارية وتمارس الصلاحيات التي تكفل تصفية أملاك المنطقة وحقوقها بعد اقتطاع ما يترتب عليها من نفقات ورسوم وضرائب وغيرها .

ج- تطبق المادة الرابعة من هذا القانون على مناطق التنظيم .

المادة 31- على الجهة الإدارية تنظيم الجدولين التاليين ليكونا أساساً لعملية التوزيع الإجباري:

أ- جدولاً باستحقاق أصحاب الحقوق لكل عقارات المنطقة يتضمن : اسم صاحب الاستحقاق ، وحصته من العقار ، وحصته من قيمة العقار أو الحق العيني .

ب- جدولاً هجائياً بأسماء أصحاب الحقوق يتضمن قيمة كامل حقوق كل منهم في المنطقة .

المادة 32- تنتهي أعمال التنظيم بتوزيع أملاكها على أصحاب الحقوق وفقاً لحصصهم فيها .

المادة 33- آ- يتم التوزيع الإجباري من قبل لجنة تؤلف على النحو التالي :

1- قاض يسميه وزير العدل                             رئيساً

2- خبيران تسميهما الجهة الإدارية                       عضوين

3- خبيران يمثلان المالكين                                     عضوين

ب- يؤدي أعضاء لجنة التوزيع الإجباري أمام رئيسها اليمين المنصوص عنها في المادة 20 من هذا القانون .

ج- يتم انتقاء خبيري المالكين وفق الأحكام الواردة في المادة /24/ .

د- يشترط في رئيس وعضو لجنة التوزيع الإجباري ما يشترط في عضو اللجنة البدائية بموجب الفقرة (ج) من المادة /17/ .

هـ- يصدر رئيس الجهة الإدارية قراره بتشكيل اللجنة وفق ما هو مبين أعلاه .

المادة 34- على لجنة التوزيع الإجباري قبل مباشرتها عملها أن تقوم بتخمين قيمة كل مقسم من مقاسم المنطقة المحددة على مصورها التقسيمي وإذا زاد مجموع قيم المقاسم أو نقص عن مجموع قيم كامل عقارات وحقوق المنطقة المخمنة تعمد لجنة التوزيع إلى تعديل حق كل من أصحاب الحقوق بنسبة هذه الزيادة أو النقصان .

المادة 35- على لجنة التوزيع الإجباري أن تسعى ما أمكن لإعطاء كل من أصحاب الحقوق حصته في موقع عقاره القديم أو قريباً منه ولها أن تخصص لكل ذي حق مقسماً أو عدة مقاسم تعادل حصته كما يمكنها أن تخصص لعدد من أصحاب الحقوق مقسماً واحداً يملكونه على الشيوع على أن يحدد مقدار الحصة الشائعة لكل منهم .

المادة 36- إذا اختلفت قيمة المقسم أو المقاسم المخصصة لدى حق عن مقدار حصته تحدد لجنة التوزيع الإجباري مقدار التعويض النقدي الذي يتوجب عليه تأديته في حال الزيادة ومقدار ما سيتقاضاه في حال النقصان ويكون هذا التعويض مستحق الأداء فوراً .

على أنه إذا أعطي المدين مهلة من قبل صاحب الاستحقاق أو من قبل اللجنة فتبقى حصته مرهونة حتى وفاء الذمة مع الفائدة القانونية .

المادة 37- آ- تنظم اللجنة مشروع التوزيع وتبلغه إلى الجهة الإدارية التي تدعو أصحاب الحقوق للإطلاع عليه بموجب أعلام ينشر في إحدى الصحف المحلية وعند عدم وجودها ففي إحدى صحف العاصمة .

ب- لكل ذي علاقة – خلال 30 يوماً من تاريخ النشر أن يبدي ملاحظاته على مشروع التوزيع بلائحة خطية يقدمها إلى رئيس اللجنة عن طريق الجهة الإدارية .

ج- عند انتهاء المهلة المعنية في الفقرة السابقة تجتمع اللجنة وتصدر قرارها بالتوزيع النهائي لمقاسم المنطقة على أصحاب الحقوق ويكون مبرماً ويعلن هذا القرار في لوحة إعلانات الجهة الإدارية لمدة 30 يوماً للإطلاع وأخذ العلم .

المادة 38- بعد اكتساب قرار لجنة التوزيع الإجباري الصفة المبرمة تبلغه الجهة الإدارية للدوائر العقارية لإجراء معاملات تسجيل الملكية .

المادة 39- إذا وجدت الدوائر العقارية المختصة أثناء التدقيق أخطاء تمنع من تسجيل الملكية تقوم الجهة الإدارية بإحالة الملاحظات الواردة من الدوائر المذكورة إلى لجنة التوزيع الإجباري لتصحيح هذه الأخطاء وفي حال تعذر اجتماعها لأي سبب من الأسباب الواردة في الفقرة (ب) من المادة 27 تستكمل اللجنة وفق أحكام هذه الفقرة .

وعلى اللجنة أن تنجز تصحيح الأخطاء المشار إليها خلال مدة ستين يوماً من تاريخ دعوتها للاجتماع من قبل الجهة المذكورة .

وتكون قرارات اللجنة مبرمة ولا تخضع لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن وواجبة التسجيل .

الفصل السابع

أحكام عامة وختامية

المادة 40- يجوز للجهة الإدارية وضع اليد على الأملاك العامة والمقاسم المحدثة في المنطقة المخصصة للأغراض المبينة في الفقرة (ب) من المادة 10 بعد إنجاز التقدير التحكيمي باستثناء الأراضي الزراعية والعرصات حيث يمكن وضع اليد عليها قبل ذلك .

المادة 41- أن الحقوق العينية التي هي من قبيل الرهونات المتوجبة على العقار قبل خضوعه للتنظيم تنتقل إلى العقارات والحصص والاستحقاقات التي حلت محل العقار أو الحق الأصلي .

المادة 42- تخصص الجهة الإدارية لكل من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون مقرراً مهمته تأمين البيانات والمعلومات التي تحتاج إليها وتحرير ضبوط جلساتها وتنظيم أعمالها ومتابعتها كما تضع تحت تصرف اللجان جميع ما تحتاجه من مستندات ووثائق ومعلومات وخبرات فنية .

المادة 43- لرئيس الجهة الإدارية – بعد استطلاع رأي المجلس إصدار قراراته لحل القضايا الفرعية التي لم ينص عليها هذا القانون واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذه بما لا يتعارض من أحكامه .

المادة 44- آ- يسمح للجهة الإدارية بتسليف المنطقة المبالغ التي تحتاج إليها من أجل إنجازها على أن تسترد هذه السلف عند توفر السيولة في صندوق المنطقة .

ب- تصرف النفقات التي تحتاج إليها المنطقة بما في ذلك تعويضات الإخلاء وإتلاف المزروعات والأجور وتعويضات اللجان والأعمال الإضافية من حساب المنطقة .

المادة 45- يجري التقدير البدائي والتحكيمي لقيمة العقارات بالمنظمة على أساس ترك الأنقاض للمالكين وأن يصار إلى هدمها وترحيلها على حساب المنطقة التنظيمية بعد انتهاء المهلة التي يحددها الجهة الإدارية للمالكين لأخذ أنقاض عقاراتهم .

المادة 46- تلتزم الجهة الإدارية بتسليم أراضي المقاسم خالية إلى مالكيها خلال مدة أقصاها 90 يوماً بعد تاريخ حصولهم على رخص البناء عليها وللجهة الإدارية أن تلجأ إلى الإخلاء بالطريق الإداري بعد انقضاء هذه المهلة .

المادة 47- آ- تعفى الأملاك الداخلة ضمن المنطقة من رسوم التسجيل في السجل العقاري .

ب- تعفى العقارات المنكوبة في المناطق التي طبق عليها التنظيم بسبب أصابتها بالكوارث الطبيعية أو الدمار نتيجة الحروب أو الحرائق بالإضافة إلى الإعفاءات السابقة من رسوم بناءً المقاسم المخصصة لأصحاب العقارات المنكوبة لمرة واحدة بعد انتهاء التنظيم .

المادة 48- تؤلف الجهة الإدارية عند الاقتضاء لجنة أو أكثر لحصر العقارات الموجودة في المنطقة ووصفها وتنظيم ضبوط مفصلة بمحتوياتها من بناء وأشجار ومزروعات وغيرها للإسناد إليها في أعمال اللجان الأخرى .

المادة 50- آ- يقتصر حق المخالفين الذين بنو فوق أراضي الأملاك العامة على اخذ أنقاض أبنيتهم ولا يعترف لهم بأي حق سوى ذلك .

ب- تنظر لجنة حل الخلافات في القضايا المتفرعة عن مخالفات البناء المرتكبة على العقارات الخاصة في المنطقة وتصفى حقوق أصحابها بعد تسوية مخالفاتهم وتسديد ما يترتب عليهم لقاء هذه المخالفات للجهة الإدارية .

المادة 51- يقدر التعويض المتوجب دفعه عن المزروعات والثمار التي يجري اتلافها عند الاقتضاء من قبل لجنة يؤلفها رئيس الجهة الإدارية من 3 أعضاء أحدهم خبير بالأمور الزراعية بقرار مبرم لا يقبل الطعن .

المادة 52- إذا شملت المنطقة التنظيمية أرضاً زراعية يترتب عليها حقوق لفلاح أو لمزارع بالمشاركة أو بالبدل ، فيعتبر العقد منفسخاً بين الطرفين كلياً أو جزئياً حسب شمول التنظيم لكل أو لجزء الأرض ويدفع لصاحب الحق المنوه عنه من حساب المنطقة التنظيمية ما يستحقه من التعويضات المنصوص عليها في قانون العلاقات الزراعية بسبب فسخ العقد .

المادة 53- آ- يجوز في مناطق التنظيم القائمة بتاريخ صدور هذا القانون التي لم توزع مقاسمها إجبارياً أو لم تبع بالمزايدة العلنية الإعلان على أصحاب الحقوق لتقديم ادعاءاتهم بالملكية أو بأية حقوق عينية أخرى على عقار أو أكثر من عقارات المنطقة التنظيمية إلى الجهة الإدارية .

ب- يتم الإعلان وتقديم الإدعاءات والبت بها وفق أحكام المواد رقم صح /18 و 19 و 20 و 21 و 21 و 22 و 23 ) من هذا القانون .

المادة 54- يجوز لرئيس الجهة الإدارية خلال 6 أشهر من نفاذ هذا القانون أن يدعو اللجنة التي قامت بالتوزيع الإجباري في المناطق المحدثة قبل صدوره والتي لم يتم تسجيلها في السجلات العقارية بسبب أخطاء مانعة من التسجيل للنظر في ملاحظات الدوائر العقارية وتطبيق على هذه المناطق أحكام المادة 39 .

المادة 55- يجوز لوزير العدل بناءً على اقتراح الجهة الإدارية ندب قاض أو أكثر يتفرغون لأعمال لجان حل الخلافات واللجان التحكيمية ولجان التوزيع الإجباري .

المادة 56- آ- تستثنى تعويضات العاملين في اللجان المؤلفة بموجب أحكام هذا القانون من الحدود القصوى المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته إذا أنجزوا أعمالهم خلال أعمالهم خلال المهل المحددة لانجازها في هذا القانون .

ب- تحدد هذه التعويضات بقرار من وزير الإدارة المحلية وتدفع من صندوق المنطقة التنظيمية.

المادة 57- تطبق أحكام هذا القانون على المناطق التنظيمية القائمة بتاريخ نفاذ باستثناء :

أ- أصول تصديق المصورات حيث يتم ذلك بالاستناد إلى كل من المواد / 6و7و8و9/ من قانون تنظيم وعمران المدن الصادر بتاريخ 22-1-1933 .

ب- تصفية المناطق المنفذ بيع بعض مقاسمها بالمزاد العلني حيث يتم ذلك بالتوزيع الإجباري للمقاسم غير المباعة وفقاً لنص المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم /102/ تاريخ 23-1-1935 وتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة القرار بقانون رقم 17 لعام 1959 والمرسوم التشريعي رقم 169 لعام 1970 وقانون تنظيم وعمران المدن الصادر بتاريخ 22-1-1933 وتعديلاته وكافة الأحكام المخالفة لهذا القانون .

المادة 58- يصدر وزير المحلية التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون عند الاقتضاء.

المادة 59- لا تسري أحكام هذا القانون على مخالفات البناء الجارية قبل تاريخ نفاذه .

المادة 60- في حال تقرير هدم أي بناء تسري عليه أحكام المخالفات السابقة وفقاً للأنظمة التي كانت نافذة تقوم الجهة الإدارية بالتعويض على صاحب البيت المقرر هدمه قبل التنفيذ أو تسليمه مسكناً آخر مساوياً له .

المادة 61- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في: 4-1-1394 هـ الموافق لـ 27-1-1974م

 رئيـــس الجمهوريـــة

حافظ الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 38347

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى