التزام الدولة بتعيين خرجي كليات الزراعة خلال ستة اشهر من تاريخ تخرجهم مرسوم تشريعي رقم /6/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
التزام الدولة بتعيين خرجي كليات الزراعة خلال ستة اشهر من تاريخ تخرجهم مرسوم تشريعي رقم /6/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|