مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 38 لعام 1975 تثبيت المعلمين الوكلاء وشروطه


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /38/ للعام 1975
التاريخ-ميلادي: 1975-12-31      التاريخ-هجري: 1395-12-27
نشر بتاريخ: 1975-12-31
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 38 لعام 1975
تثبيت المعلمين الوكلاء وشروطه

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/12/1975

يصدر ما يلي:

المادة 1:

 يجوز بناء على ترشيح من قبل لجان انتقاء يشكلها وزير التربية لهذا الغرض تعيين المعلمين الوكلاء بوظيفة ( معلم في التعليم الابتدائي ) على أن تتوفر في المعلمين الشروط التالية:

  1. أن يكون حائزا على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
  2. أن تتوفر فيه شروط التوظيف المنصوص عليها في قانون الموظفين الأساسي وتعديلاته وذلك باستثناء شروط المسابقة.
  3. أن يكون قد مارس مهنة التعليم وكالة في المدارس الابتدائية الرسمية في الجمهورية العربية السورية بشكل متقطع أو مستمر مدة لا تقل عن خمسمائة يوم.
  4. أن لا يكون منتسباً إلى إحدى الجامعات أو المعاهد العالية أو المتوسطة.

المادة 2:

 يتم التعيين الجاري وفق المادة الأولى في الدرجة الثانية من المرتبة التاسعة بقرار من وزير التربية ويخضع المعين إلى التمرين المنصوص عليه في المادة 12 من قانون الموظفين الأساسي وتعديلاته.

المادة 3:

 أ – يخضع المعينون وفق أحكام هذا القانون إلى دورة تدريبية مدتها ستة أشهر تقيمها وزارة التربية على مراحل.

ب – تحدد مراحل الدورة المذكورة ومواعيدها ومناهجها وسائر الأمور التنظيمية المتعلقة بها بقرار من وزير التربية.

ج – يمنح الناجح في الدورة المشار إليها درجة إضافية بقرار من وزير التربية وذلك مع احتفاظه بقدمه المكتسب في درجته من أجل الترفيع المقبل.

المادة 4:

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 28/12/1395 و 31/12/1975

رئيس الجمهورية

mz. nm












عدد المشاهدات: 36671

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى