مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 5 لعام 1976 تعديل المرسوم التشريعي رقم 70 لعام 1971 المتضمن قانون البعثات العلمية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /5/ للعام 1976
التاريخ-ميلادي: 1976-04-05      التاريخ-هجري: 1396-04-05
نشر بتاريخ: 1976-04-05
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 5 لعام 1976
تعديل المرسوم التشريعي رقم 70 لعام 1971 المتضمن قانون البعثات العلمية

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16-3-1976

يصدر ما يلي:

المادة – 1 – يعدل قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ( 70 ) تاريخ 22-9-1971 على الوجه المبين في المواد التالية:

المادة – 2 – يضاف إلى نهاية المادة 17 النص التالي:

ويعاقب المخالف بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ألف إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية بالإضافة إلى سحب جواز سفره ومنعه من الحصول على جواز سفر لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز العشر سنوات.

المادة – 3 – يضاف إلى نهاية المادة 73 النص التالي:

وتطبق على المخالف العقوبة والتدبير المنصوص عليهما في المادة ( 17 ) من هذا القانون.

المادة – 4 – تضاف بعد المادة 79 مادة برقم ( 79 مكرر ) بالنص التالي:

المادة 79 مكرر: لا تطبق على الجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام المادتين – 17 و 73 – من هذا القانون الأسباب المخففة التقديرية كما لا تطبق عليها أحكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في المادة 168 من قانون العقوبات وما يليها.

المادة – 5 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في: 5-4-1396 هـ الموافق لـ 5-4-1976م

رئيــس الجمهوريـــة

حافظ الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 21918

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى