لوزير الإعلام أن يصدر بالإتفاق مع وزير الدفاع أوامر بتكليف العاملين في وزارة الإعلام بمهام إعلامية أثناء العمليات الحربية قانون رقم /53/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
لوزير الإعلام أن يصدر بالإتفاق مع وزير الدفاع أوامر بتكليف العاملين في وزارة الإعلام بمهام إعلامية أثناء العمليات الحربية قانون رقم /53/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|