وزارة الدفاع هي المسؤولة عن تعويض الأضرار التي يحدثها تابعوها بسبب قيامهم بالوظيفة في حال استشهادهم بسبب العمليات الحربية قانون رقم /52/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
وزارة الدفاع هي المسؤولة عن تعويض الأضرار التي يحدثها تابعوها بسبب قيامهم بالوظيفة في حال استشهادهم بسبب العمليات الحربية قانون رقم /52/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|