تحمل وزارة التربية نفقات سفر موظفيها المعارين إلى المدرسة العربية في موسكو تعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 قانون رقم /25/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
تحمل وزارة التربية نفقات سفر موظفيها المعارين إلى المدرسة العربية في موسكو تعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 قانون رقم /25/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|