مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 47 لعام 1979 قبول البدل النقدي من المغتربين المقيمين في القارة الأمريكية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /47/ للعام 1979
التاريخ-ميلادي: 1979-09-27      التاريخ-هجري: 1933-11-06
نشر بتاريخ: 1979-09-27
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 47 لعام 1979
قبول البدل النقدي من المغتربين المقيمين في القارة الأمريكية

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :

المادة 1-

خلافاً لكل نص نافذ ، يقبل البدل النقدي من المغتربين العرب السوريين المكلفين بخدمة العلم مهما كانت تواريخ تولدهم وشهاداتهم ، المقيمين في بلدان القارة الأميركية ضمن الشروط الواردة في أي من الفقرتين التاليتين :

 أ- أن يكون هؤلاء المغتربون قد ولدوا في بلدان القارة الأمريكية وأقاموا فيها إقامة دائمة متواصلة حتى تاريخ دخولهم سن التكليف بخدمة العلم المحدد بالمرسوم التشريعي رقم 115 تاريخ 5/10/1953 وتعديلاته .

ب – أن يكون هؤلاء المغتربون قد غادروا الجمهورية العربية السورية إلى بلدان القارة الأمريكية قبل دخولهم سن الثانية عشرة من عمرهم وأقاموا فيها إقامة دائمة متواصلة مدة لا تقل عن الخمسة عشر عاماً .

المادة 2-

تحدد قيمة البدل النقدي المنصوص عليه في المادة السابقة بمبلغ ألف دولار أمريكي للمكلف الواحد وتؤدى للخزينة العامة .

المادة 3-

تصدر القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .

المادة 4-

ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يلزم لتنفيذه من تاريخ صدوره . 

دمشق في 6/11/1399 الموافق 27/9/1979

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد 

 

mz. nm

 












عدد المشاهدات: 18272

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى