المرسوم التشريعي 47 لعام 1979 قبول البدل النقدي من المغتربين المقيمين في القارة الأمريكية مرسوم تشريعي رقم /47/ للعام 1979 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 47 لعام 1979
قبول البدل النقدي من المغتربين المقيمين في القارة الأمريكية
رئيس الجمهورية المادة 1-خلافاً لكل نص نافذ ، يقبل البدل النقدي من المغتربين العرب السوريين المكلفين بخدمة العلم مهما كانت تواريخ تولدهم وشهاداتهم ، المقيمين في بلدان القارة الأميركية ضمن الشروط الواردة في أي من الفقرتين التاليتين :
المادة 2-تحدد قيمة البدل النقدي المنصوص عليه في المادة السابقة بمبلغ ألف دولار أمريكي للمكلف الواحد وتؤدى للخزينة العامة . المادة 3-تصدر القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي . المادة 4-ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يلزم لتنفيذه من تاريخ صدوره . دمشق في 6/11/1399 الموافق 27/9/1979 رئيس الجمهورية حافظ الأسد
mz. nm
التعليقات: |
|