تعويض طبيعة العمل لمدرسي ومعلمي الحرف في المعاهد المتوسطة والمدارس الفنية قانون رقم /32/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
تعويض طبيعة العمل لمدرسي ومعلمي الحرف في المعاهد المتوسطة والمدارس الفنية قانون رقم /32/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|