مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 11 لعام 1981 قانون البطاقة الشخصية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /11/ للعام 1981
التاريخ-ميلادي: 1981-05-14      التاريخ-هجري: 1401-07-11
نشر بتاريخ: 1981-05-14
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 11 لعام 1981
قانون البطاقة الشخصية

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

يرسم ما يلي : 

المادة 1

‌أ- على كل مواطن عربي سوري من الذكور والإناث أتم الرابعة عشرة من عمره في 1-1-1981 أن يحصل على بطاقة شخصية حديثة يحدد نموذجها واستمارتها وفترة إصدارها العام بقرار من وزير الداخلية.

‌ب- على من يتم الرابعة عشرة من عمره بعد هذا التاريخ أن يحصل على هذه البطاقة خلال سنة واحدة من إتمامه السن المذكورة.

المادة 2

ينتهي العمل بالبطاقات الشخصية الحالية ويمتنع استعمالها واعتمادها اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ انتهاء الفترة المحددة للإصدار العام للبطاقات الشخصية الحديثة.

المادة 3

يجري التعريف على طالب البطاقة الشخصية الحديثة بالاستناد لشهادة اثنين من الهيئة الاختيارية أحدهما المختار أو وكيله أو من لجنة الحي أحدهما المكلف بمهام المختار أو من معرفين اثنين من ذوي السيرة الحميدة والسلوك الحسن.

المادة 4

يمنح عفو عام عن سائر مخالفات البطاقات الشخصية الحالية قبل حصول المواطن لأول مرة على بطاقته الشخصية الحديثة من الغرامات المنصوص عنها في القوانين النافذة.

المادة 5

يستوفى عن البطاقة الشخصية الحديثة رسم مقداره خمس ليرات سورية بإلصاق طابع مالي على استمارتها عند تنظيمها.

المادة 6

يعاقب بغرامة مقدارها خمس وعشرون ليرة سورية من يفقد بطاقته الشخصية أو يتسبب بإتلافها وتضاعف هذه الغرامة في حال التكرار.

المادة 7

يعاقب بغرامة من 100 ـ 500 ل.س:

‌أ- من لا يحصل على بطاقة شخصية حديثة خلال الفترة المحددة في الفقرة (ب) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.

‌ب- من يعثر على بطاقة شخصية ولا يسلمها إلى أحد مراكز الشرطة خلال ثلاثة أيام من عثوره عليها.

‌ج- من لا يجدد بطاقته الشخصية في حال إجراء تصحيح أو تعديل على قيده الأساسي خلال ثلاثين يوما من إجراء التصحيح أو التعديل في السجل المدني.

المادة 8

يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة اشهر وبغرامة من 100 ـ 500 ل.س من لا يحصل على بطاقة شخصية حديثة خلال فترة الإصدار العام للبطاقات بمقتضى الفقرة (أ) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.

المادة 9

يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين وبغرامة من 100 ـ 500 ل.س

‌أ- من استعمل بطاقته الشخصية بعد ادعائه فقدانها وحصوله على بديل عنها.

‌ب- من استعمل بطاقته الشخصية قبل تجديدها في حال إجراء تصحيح أو تعديل على قيده الأساسي في السجل المدني.

المادة 10

مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عنها في القوانين النافذة يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 ـ 1000 ل.س:

‌أ- من استعمل بطاقة الغير أو مكن الغير من استعمال بطاقته الشخصية.

‌ب- من أدلى بشهادة التعريف المنصوص عنها في المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي على وجه يخالف الحقيقة.

المادة 11

يعتبر ولي الحدث مسئولا عن الحصول على البطاقة الشخصية لولده ما دام حدثا، ويعد إهماله لذلك مشمولا بحكم الفقرة (جـ ) من المادة 37 من قانون الأحداث رقم 18 لعام 1974 ومعاقبا عليه بمقتضى المادة 9 من القانون المذكور.

المادة 12

يجوز لوزير الداخلية خلال فترة الإصدار العام للبطاقات منح تعويض عمل إضافي للمكلفين بأعمال تتعلق بإصدار هذه البطاقات دون التقيد بأحكام المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته.

المادة 13

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.

المادة 14

يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 15

ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره

دمشق في 11-7-1401 هـ و 14-5-1981م 

 

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد 

mz

 

 












عدد المشاهدات: 17521

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى