القانون 13 لعام 1981 قانون الجمعيات التعاونية السكنية قانون رقم /13/ للعام 1981 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 13 لعام 1981
قانون الجمعيات التعاونية السكنية
رئيس الجمهوريةبناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 / 5 / 1401 هـ الموافق 15 / 3 / 1981 م . يصدر مايلي: الفصل الأول الجمعيات التعاونية السكنية وأهدافها المادة 1 يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا القانون ما هو موضح بجانب كل منها: أ ـ الوزارة: وزارة الإسكان والمرافق. المادة 2 تهدف الجمعيات الى ما يلي: أ ـ تشييد المساكن ومستلزماتها وتمليكها لأعضائها بسعر الكلفة وضمن الاطار التعاوني. الفصل الثاني تأسيس الجمعيات – شروط العضوية المادة 3 أ ـ تؤسس الجمعية من افراد لا يقل عددهم عن ثلاثين يتفقون فيما بينهم ويوقعون عقداً لهذا الغرض ويجب ان يتضمن عقد التأسيس بشكل خاص اسم الجمعية ومنطقة عملها والغرض من تأسيسها واسماء المؤسسين وملخصا عن هوياتهم الشخصية ومواطنهم المختارة. ب ـ يقدم المؤسسون العقد مع طلب معلل بالموافقة عليه الى الاتحاد الذي يرفعه الى الاتحاد العام مشفوعا بالمبررات الاقتصادية والاجتماعية ويحيل الاتحاد العام الطلب الى الوزارة مبينا فيه رأيه. وعلى كل من الاتحاد والاتحاد العام والوزارة البت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله في ديوان كل منهما. ج ـ اذا لم يبت الاتحاد او الاتحاد العام في الطلب خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة جاز للمؤسسين رفع الطلب الى الاتحاد العام او الى الوزارة مباشرة حسب الحال. د ـ يحدد الوزير بقرار منه عدد الجمعيات في كل محافظة حسب الحاجة. المادة 4 تكون منطقة عمل الجمعية ضمن الحدود الادارية لمدينة او بلدة او قرية على ان لا تتجاوز حدود المحافظة الواحدة. وتستثنى الجمعيات التي مركزها محافظة مدينة دمشق من هذا الشرط ويسمح لها بمباشرة نشاطها ضمن الحدود الادارية لمحافظتي مدينة دمشق ودمشق. المادة 5 يشترط في المؤسس او طالب الانتساب كي يصبح عضوا في الجمعية توفر ما يلي: أ ـ ان يكون من العرب السوريين او من في حكمهم مع مراعاة احكام المادة 8 من هذا القانون. ب ـ ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره اذا كان مؤسسا والخامسة عشرة اذا كان منتسبا. جـ ـ ان لا يكون عضوا في جمعية اخرى لها نفس الاهداف على مستوى القطر. د ـ ان يكون قيده المدني او مقر عمله او اقامته الفعلية في منطقة عمل الجمعية بتاريخ قبول انتسابه على ان يثبت ذلك بالوثائق التي يحددها النظام الداخلي. هـ ـ ان لا يكون قد استفاد من مسكن او قطعة ارض من اية جهة عامة او اية جمعية اخرى لها نفس الاهداف على مستوى القطر.. و ـ أن يسدد قيمة الأسهم ورسم الاشتراك خلال شهر من تاريخ قرار مجلس الإدارة بقول انتسابه والا اعتبر لاغياً.. ز ـ 1- ان لا يكون مالكا في منطقة عمل الجمعية لمسكن على وجه الاستقلال هو واولاده القصر مجتمعين او منفردين تزيد قيمته المقدرة لدى الدوائر المالية عن (30) ثلاثين الف ليرة سورية ويمكن تعديل القيمة المقدرة بقرار من الوزير. ح ـ اذا كانت الجمعية قد أسست لصالح العاملين في إحدى دوائر الدولة او المؤسسات او الجهات العامة او حرفة القطاع العام او المشترك او العاملين في مهنة او حرفة معينة فلا يجوز ان ينتسب اليها اشخاص لا ينتمون الى هذه الجهات. المادة 6 يحدد عدد الاعضاء غير المخصصين لكل جمعية بنظامها الداخلي ووفق طبيعتها. المادة 7 يجوز لمواطني الدول العربية المقيمين بصورة دائمة في القطر العربي السوري الانتساب للجمعيات ويخضع تملكهم للمساكن لاحكام القوانين النافذة. الفصل الثالث الهيئة العامة ومجلس الإدارة – والأنظمة المادة 8 تتألف الهيئة العامة من جميع الاعضاء، وهي السلطة العليا في الجمعية وتسري قراراتها على جميع الاعضاء.. المادة 9 أ ـ لكل عضو يشترك في اجتماع الهيئة العامة صوت واحد ولا يجوز التصويت بالمراسلة وينوب عن القاصر وليه او الوصي عليه حسب الحال. ب ـ يجوز التصويت بالوكالة على ان ينوب الوكيل عن عضو واحد فقط. المادة 10 يتم توجيه الدعوة الى الاعضاء لحضور اجتماع الهيئة العامة بعد اعلام الوزارة والاتحاد قبل خمسة عشر يوما من موعد الاجتماع. المادة 11 أ ـ يتوجب على مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة لعقد الاجتماع العادي السنوي خلال الاربعة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية وذلك للامور التالية: 1 ـ التصديق على الحسابات السنوية. ب ـ على مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماعات طارئة في أي وقت بناء على طلب أي من الجهات التالية: 1 ـ الوزارة. ويجب ان تبين في الدعوة الموضوعات التي دعيت الهيئة العامة من اجلها. جـ ـ 1 ـ يعتبر اجتماع الهيئة العامة صحيحا بحضور الاكثرية المطلقة للاعضاء والا وجب تأجيل الاجتماع الى موعد آخر خلال خمسة عشر يوما التالية. 2 ـ يعتبر الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره عشر الاعضاء على الاقل او ثلاثون عضوا ايهما اكثر. د ـ تتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. المادة 12 أ ـ لكل جمعية مجلس ادارة يدير شؤونها ويمثلها امام الغير ويتألف من خمسة اعضاء على الاقل تنتخبهم الهيئة العامة من بين اعضائها بالاقتراع السري لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب ـ يشترط في عضو مجلس الادارة ان يكون من اعضاء الجمعية ويتوفر فيه ما يلي: 1 ـ متما الخامسة والعشرين من العمر. ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة والعمل فيها. المادة 13 أ ـ لا يجوز لعضو مجلس الادارة الاشتراك بالتصويت في المجلس اذا كان له مصلحة شخصية بالقرار المعروض على التصويت. ب ـ يمتنع على اية جمعية ان تتعاقد على القيام باعمال او تقديم مواد او خدمات مع أي عضو من اعضاء مجلس ادارتها ويسري ذلك على شركاء اعضاء مجالس الادارة واقربائهم حتى الدرجة الرابعة. المادة 14 يمنح اعضاء مجلس الادارة مكافآت بقرار من الهيئة العامة وفق احكام المادة (17) من هذا القانون. اما مكافآت اعضاء مجلس الادارة المؤقت فتمنح بقرار من الوزير. المادة 15 يعين مجلس الادارة او من يفوضه بذلك، العاملين اللازمين لاعمال الجمعية ومشاريعها بموجب عقود محددة المدة. وخلافا للقوانين والانظمة النافذة يحق لمجلس الادارة في اية جمعية ان يقرر انهاء عقد أي من العاملين لديها بدوام جزئي. ولا يخل ذلك بحق العامل في تقاضي تعويض نهاية الخدمة المنصوص عليه في القوانين والانظمة النافذة. المادة 16 للجمعية نظام داخلي يتضمن ما يلي: 1 ـ منطقة عملها ومقرها. الفصل الرابع الشؤون المالية المادة 17 للجمعية انظمة مالية ومحاسبية ونظام عقود تغطي جميع اوجه نشاطها. ويتضمن النظام المالي الاسس والقواعد التي يتم بموجبها تحديد الحد الادنى والاعلى بمكافئات رئيس واعضاء مجلس الادارة واجور المتفرغين منهم واللجان التي يشكلها وتعويض جلسات مجلس الادارة ولجنة المراقبة. المادة 18 تبدأ السنة المالية للجمعية في الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول من كل سنة باستثناء اول سنة مالية حيث تبدأ من تاريخ نشر قرار تسجيلها في سجل الجمعيات في الوزارة وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول من تلك السنة. المادة 19 يمتنع على مجلس الادارة: أ ـ استخدام اموال الجمعية او مدفوعات الاعضاء في غير اعضاء الجمعية. المادة 20 عندما يتحقق فائض نقضي للجمعية نتيجة بيع المنشآت غير السكنية الناتجة عن مشاريعها فيدخل هذا الفائض في حساب واردات الجمعية الذي يوزع على النحو التالي: 1 ـ الاحتياطي القانوني: 10 %.
الفصل الخامس الأفضليات – تخصيص المساكن – تسجيلها المادة 21 ينظم للاعضاء في كل جمعية جدول أفضليات يعطى فيه كل عضو رقما متسلسلا حسب اقدميته اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الادارة بقبول انتسابه. المادة 22 أ ـ لكل عضو في الجمعية حسب افضليته حق الاكتتاب على أي مشروع تقرر الجمعية تنفيذه. ب ـ بعد انجاز مخططات البناء المعتمدة من قبل البلدية المختصة او المؤسسة العامة للاسكان حسب الحال، وتقدير الكلفة العامة للمشروع وتحديد القيمة التقديرية لكل مسكن على حدة. يدعو مجلس الادارة المكتتبين لحضور جلسة او جلسات علنية لتخصيصهم بالمساكن، ويختار كل مكتتب حسب دوره في جدول المكتتبين المسكن الذي يناسبه في المشروع. جـ ـ يشترط في العضو عند التخصيص: 1 ـ ان لا يكون قد فقد ايا من الشروط (أ ـ جـ ـ هـ ـ ز) من المادة الخامسة من هذا القانون. د ـ تبرم الجمعية مع العضو بعد التخصيص عقدا تبين فيه اوصاف المسكن المخصص للعضو وموقعه وتحدد في العقد التزامات الطرفين. هـ ـ يتولى المكتتبون والمخصصون الذين يحدد النظام الداخلي طريقة دعوة هيئتهم العامة والنصاب القانوني فيما يتعلق بمشروعهم ما يلي: 1 ـ اقتراح خطة تمويل المشروع واسلوب تنفيذه والمواصفات الفنية المتعلقة فيه وتصديق عقود تنفيذه. المادة 23 أ ـ اذا تبين ان الكلفة النهائية للمشروع قد زادت او نقصت عن الكلفة التقديرية فان قيمة المسكن التي جرى التخصيص على اساسها تزاد او تنقص بنفس النسبة. ب ـ يسلم المسكن الى المخصص به جاهزا للسكنى ويعتبر العضو مالكا بتاريخ استلامه. جـ ـ يتم تسجيل المسكن باسم العضو في السجل العقاري او السجل المؤقت وفي كلا الحالين توضع اشارة تامين على المسكن بما يكفل قيام العضو بتنفيذ التزاماته المالية تجاه الجمعية والجهة المقرضة. د ـ اذا تأخر العضو الذي خصص بمسكن او الذي استلم مسكنا من الجمعية عن تسديد التزاماته بعد انذاره فيلغى التخصيص. ويلغى التسجيل في السجل العقاري او السجل المؤقت بناء على قرار من مجلس ادارة الجمعية كما يخلى المسكن بواسطة النيابة العامة. المادة 24 لا يجوز للعضو التنازل عن المسكن المخصص له الا بعد توفر الشروط التالية: أ ـ ان يكون المسكن جاهزاً للسكنى ومسلماً للعضو. ويعتبر باطلا أي تصرف بالمسكن خلافا لاحكام هذه المادة.
الفصل السادس الجمعيات المشتركة المادة 25 أ ـ يحق لكل ثلاث جمعيات او اكثر بقرار من هيئاتها العامة بعد موافقة الوزارة ان تؤسس جمعية مشتركة ولا يجوز ان تقبل الافراد من بين اعضائها. ب ـ تتألف الهيئة العامة للجمعية المشتركة من ثلاثة ممثلين عن كل جمعية تنتخبهم هيئاتهم العامة وفق ما يحدده نظام الجمعية. جـ ـ يتم الانتساب الى الجمعية المشتركة او الانسحاب منها بقرار من الهيئة العامة للجمعية طالبة الانتساب او الانسحاب وموافقة الهيئة العامة للجمعية المشتركة. د ـ تتمتع الجمعية المشتركة بما يتمتع به المصرف العقاري من حقوق وامتيازات في سبيل تحصيل الاموال المترتبة لها على اعضائها. المادة 26 أ ـ تهدف الجمعيات المشتركة الى شراء الاراضي وتجهيزها بالمرافق وابنية الخدمات العامة وبناء المساكن لصالح الجمعيات الاعضاء فيها. ب ـ يحق للجمعية المشتركة في سبيل تحقيق اهدافها المبينة في الفقرة السابقة وبموافقة الوزارة ما يلي: 1 ـ اجازة البناء والاشراف على التنفيذ. جـ ـ اذا تحقق فائض للجمعية المشتركة نتيجة بيع ابنية الخدمات والمنشآت غبر المخصصة للسكن يوزع هذا الفائض على الجمعيات الاعضاء فيها كل بنسبة مدفوعاتها الفعلية وفي حدودها. وتتولى كل جمعية توزيع نصيبها على الاعضاء المستفيدين من مشروع الجمعية المشتركة كل بنسبة مدفوعاته الفعلية بما فيها اقساط القرض المسددة. المادة 27 عند انقضاء مدة الجمعية المشتركة او حلها توزع حصيلة تصفية اموالها على الجمعيات الاعضاء فيها كل بنسبة مدفوعاتها الفعلية وفي حدودها. المادة 28 فيما عدا ما ورد في هذا الفصل تعتبر الجمعية المشتركة جمعية في معرض تطبيق هذا القانون.
الفصل السابع الاتحاد العام والاتحاد المادة 29 أ ـ على الجمعيات ضمن نطاق كل محافظة ان تكون فيما بينها اتحادا للتعاون السكني في المحافظة وتكون هذه الاتحادات الاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية. ب ـ تعتبر الجمعيات التي تؤسس بعد قيام الاتحادات والاتحاد العام منضمة حكما اليها. جـ ـ يتولى الاتحاد العام على مستوى الجمهورية والاتحاد على مستوى المحافظة على المهام التالية: 1 ـ نشر الدعوة الى التعاون وبث الروح التعاونية وتشجيع المواطنين على تأسيس الجمعيات وذلك بمختلف الوسائل بما في ذلك اصدار نشرات دورية. المادة 30 أ ـ يتألف مؤتمر الاتحاد من ممثل واحد او اكثر عن كل جمعية مشتركة على ان لا يزيد عن ثلاثة وفق ما يحدده النظام الداخلي للاتحاد تنتخبهم الهيئة العامة للجمعية لمدة سنتين. ب ـ يتألف المؤتمر العام للاتحاد من: 1 ـ أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام. جـ ـ لكل من الاتحاد والاتحاد العام مكتب تنفيذي تحدد صلاحياته في النظام الداخلي لكل منهما ويؤلف على الشكل التالي: 1 ـ في الاتحاد: يتألف المكتب التنفيذي من 5 ـ 7 اعضاء ينتخبهم المؤتمر من بين اعضائه. المادة 31 أ ـ يقوم المكتب التنفيذي للاتحاد العام بوضع النظام الداخلي لكل من الاتحاد والاتحاد العام فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى ويعرضان على المؤتمر العام لاقرارهما ويصدرهما الوزير بقرار منه. ب ـ يحدد النظام الداخلي لكل من الاتحاد والاتحاد العام كيفية تمويله من قبل الجمعيات وعلاقته بها واعمال لجانه الفنية والادارية ونظام مكافآته وكل ما يتعلق به بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة للمؤتمر العام بموجب هذا القانون. جـ ـ تجري دعوة الهيئة العامة للاتحاد خلال النصف الاول من الشهر الخامس من كل عام كما تجري دعوة الهيئة العامة للاتحاد العام خلال النصف الاول من الشهر السادس من كل عام. د ـ تسري على الاتحاد والاتحاد العام الاحكام الخاصة بالجمعيات فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون. وبحيث تحل تسمية المكتب التنفيذي محل مجلس الادارة وتسمية المؤتمر محل الهيئة العامة. المادة 32 أ ـ للوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بناء على اقتراح الاتحاد العام ان يفرغ عضوا واحدا او اكثر من اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد والمكتب التنفيذي للاتحاد العام من العاملين في الدولة او القطاع العام او المشترك. ويكون التفرغ لمدة سنتين قابلة للتجديد وتعتبر مدة التفرغ من الخدمات الفعلية. ب ـ يتقاضى المتفرغ وفقا لاحكام الفقرة السابقة رواتبه وتعويضاته من الاتحاد العام او الاتحاد حسب الحال.
الفصل الثامن المراقبة المادة 33 أ ـ تتولى الوزارة الاشراف والرقابة على قطاع التعاون السكني ويشمل ذلك الاطلاع على اعماله والتحقق من مطابقتها للقوانين والانظمة النافذة. ب ـ تكلف الوزارة موظفيها بحضور اجتماعات الهيئات العامة وتحدد الوزارة مهامهم في حدود هذا القانون. كما تحدد التعويضات التي يستحقونها لقاء حضورهم هذه الاجتماعات وتتحملها الجمعية ذات العلاقة ولا تخضع هذه التعويضات للحدود القصوى المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته. المادة 34 أ ـ يراجع حسابات الجمعية مرة في السنة على الاقل مدقق حسابات او اكثر تكلفه الهيئة العامة من جدول المحاسبين القانونيين وتحدد اجره ولا يجوز لها ان تفوض مجلس الادارة بهذه المهمة. ب ـ على مجلس ادارة كل جمعية عرض هذه التقارير على الهيئة العامة. المادة 35 أ ـ على جهات القطاع التعاوني السكني ابلاغ الوزارة جميع القرارات الصادرة عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها والا اعتبرت موقوفة التنفيذ حكما. ب ـ للوزارة بقرار معلل وقف او الغاء أي من هذه القرارات اذا وجدته مخالفا لاحكام هذا القانون او القوانين والانظمة الاخرى وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل هذه القرارات في ديوان الوزارة. جـ ـ للجهة التي اوقف قرارها او الغي ان تطعن بهذا القرار امام محكمة الاستئناف في المحافظة التي فيها مقرها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغها هذا القرار والا اعتبر مبرما. د ـ لكل عضو ان يطعن بقرارات مجلس الادارة او الهيئة العامة وفقا للاجراءات المبينة في الفقرة (ج) السابقة. هـ ـ تفصل محكمة الاستئناف في الطعن على وجه السرعة في غرفة المذاكرة ودون دعوة الخصوم ويكون قرارها مبرما. المادة 36 يكون لكل جمعية لجنة مراقبة تتألف من ثلاثة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة حسب الاصول المتبعة في انتخاب مجلس الادارة وللمدة نفسها التي ينتخب لها هذا المجلس. وتختار اللجنة فور انتخابها رئيسا لها ولا يجوز الجمع بين عضوية لجنة المراقبة واي عمل آخر في الجمعية ويحق للجنة المراقبة حضور اجتماعات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه دون المشاركة في التصويت. للجنة المراقبة ان تتحقق من مطابقة قرارات مجلس الادارة للقوانين والانظمة.
الفصل التاسع حل الجمعيات وتصفيتها المادة 37 أ ـ يجوز بقرار من الوزير تعيين مجلس ادارة مؤقت للجمعية من اعضائها تمثل فيه الوزارة والاتحاد، وذلك في حالة تهديد مصالحها واموالها بالضياع او في حالة ارتكاب المجلس لاحد الافعال المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون بعد ثبوت ذلك بتحقيقات رسمية تجريها الجهات المختصة. ب ـ على مجلس الادارة المؤقت دعوة الهيئة العامة للانعقاد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تعيينه لبحث جدول الاعمال وانتخاب مجلس ادارة جديد واذا لم يكتمل النصاب خلال اجتماعين متتاليين يجوز حل الجمعية بقرار من الوزير. جـ ـ يجب ان يتضمن قرار حل الجمعية تعيين مصف او اكثر وتحديد اجورهم ومدة عملهم ويعتبر المصفون مسؤولين امام الوزارة ويجوز للوزير عزلهم وتعيين غيرهم. د ـ قرار تعيين مجلس ادارة مؤقت او حل الجمعية قابل للطعن امام محكمة الاستئناف في منطقة عمل الجمعية خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه في احدى الصحف المحلية ان وجدت او في احدى صحف العاصمة. وتفصل محكمة الاستئناف في الطعن وفق احكام الفقرة (هـ) من المادة (35) من هذا القانون. المادة 38 أ ـ على المصفين ان يقدموا للوزارة والاتحاد تقريرا بنتائج اعمال التصفية متضمنا الحساب الختامي. ب ـ تعلن الوزارة في احدى الصحف المحلية ان وجدت او في احدى صحف العاصمة عن انتهاء اعمال التصفية ونتائجها والحساب الختامي لها. ويجوز لاي عضو في الجمعية الطعن في نتائج التصفية والحساب الختامي امام محكمة الاستئناف في منطقة عمل الجمعية خلال 30 يوما من تاريخ الاعلان وتفصل محكمة الاستئناف في الطعن في غرفة المذاكرة ودون دعوة الخصوم ويكون قرارها مبرما. جـ ـ يسقط الحق في اقامة دعوى المسؤولية الشخصية ضد المصفين او ضد اعضاء مجلس الادارة بسبب اعمال التصفية بانقضاء سنة على تاريخ الاعلان عن نتائج التصفية والحساب الختامي. المادة 39 لا يوزع على الاعضاء من المال الناتج عن التصفية اكثر مما ادوه فعلا من قيمة اسهمهم. كما لا يجوز ان يؤدى اليهم أي مبلغ يزيد على المدفوعات او الودائع المستحقة لهم لدى الجمعية فاذا تبقى شيء بعد هذا التوزيع يحول الى حساب الاتحاد في المحافظة التي فيها مقر الجمعية المصفاة.
الفصل العاشر المخالفات والعقوبات والنظر في الدعاوى المادة 40 مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر وبغرامة حتى 2000 ل. س كل من المؤسسين واعضاء مجالس الادارة والمديرين ومدققي الحسابات والمصفين والعاملين في الجمعية اذا ارتكبوا احد الافعال التالية: أ ـ تزوير جدول أفضليات الاعضاء وتخصيص الاعضاء بالمساكن خلافا لاحكام القانون. المادة 41 أ ـ يتم اقامة الدعوة التي تقررها الهيئة العامة باكثرية ثلثي الحاضرين ضد مجلس الادارة او أي من اعضاءه اثناء مدة ولايته من قبل لجنة المراقبة وذلك دون الاخلال بحق أي من اعضاء الجمعية باقامة الدعوة الشخصية في أي وقت. ب ـ يعتبر كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة او أي من اعضاء الجمعية مفصولا حكما من عضويتها اذا حكم عليه بسبب ارتكابه احد الافعال المعاقب عليها في المادتين 40 و 41 من هذا القانون. المادة 42 يعاقب بالحبس حتى السنة: أ ـ أعضاء مجالس الادارة الذين انتهت مدة عضويتهم في المجلس او فصلوا من الجمعية وفقا لاحكام المادة السابقة وامتنعوا او تأخروا بدون مبرر مقبول عن تسليم سجلات الجمعية واموالها المنقولة وغير المنقولة الى خلفهم. ب ـ 1 ـ كل من يستولي على مسكن من مساكن الجمعية او أي عقار من عقاراتها بغير حق او يستولي على مسكن مخصص لاحد اعضاء الجمعية يعتبر مغتصبا وتنزع يده عن المسكن او العقار المذكور بناء على قرار من مجلس ادارة الجمعية بواسطة النيابة العامة. 2 ـ اعضاء مجلس الادارة الذين يتهاونون في تطبيق احكام هذه الفقرة. المادة 43 تتحمل الجمعية النفقات والتعويضات التي يحكم بها على الجمعية بسبب ارتكاب أي من المذكورين في المادة (41) من هذا القانون لاحد الافعال المبينة فيها ويحق للهيئة العامة ان تعود بها على مرتكب المخالفة.
الفصل الحادي عشر الإعفاءات المادة 44 تتمتع المساكن التي تبينها الجمعيات ولا تزيد مساحتها السكنية عن 130 مترا مربعا بالاعفاءات التالية: 1 ـ الاعفاءات المقررة للجمعيات بموجب المادة 3 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 91 لعام 1958 وغيره من القوانين النافذة.
الفصل الثاني عشر أحكام عامة وانتقالية المادة 45 أ ـ يتوجب على كل عضو عند انتسابه الى الجمعية ان يحدد وعلى مسؤوليته الموطن المختار لتبليغه كافة المراسلات الموجهة من قبل الجمعية اليه، كما يتوجب عليه اعلام الجمعية عن كل تغيير يطرأ على هذا الموطن في المستقبل. ب ـ يجب ان يتم تبليغ العضو كافة الدعوات لحضور اجتماعات الهيئة العامة او للاكتتاب على المشاريع او لحضور جلسات التخصيص بالمساكن اما تبليغا خطيا مباشرا واما ببطاقة بريدية مكشوفة ترسل الى موطنه المختار. ويتم ايضا وبنفس الطريقة كل مطالبة او انذار يوجهان الى العضو يترتب على عدم الاستجابة لهما فقدانه لعضويته في الجمعية او لحقه في الاكتتاب او التخصص بمسكن او استلامه. واذا تعذر تبليغ بعض الاعضاء باحدى هاتين الطريقتين فتوجه الدعوة او المطالبة او الانذار اليهم باعلان ينشر في صحيفة محلية، وان لم توجد ففي احدى صحف العاصمة، وذلك قبل خمسة عشر يوما من الموعد المحدد فيه. اما اعلان الدعوة لاجتماع الهيئة العامة في الصحف فيكون عاما لسائر اعضاء الجمعية دون ذكر اسمائهم وينشر في نفس الوقت بالاضافة الى احدى طريقتي التبليغ المشار اليهما في هذه الفقرة. المادة 46 يرقن من سجلات الجمعية بقرار من مجلس الادارة، قيد العضو الذي استلم مسكنه وسدد كامل التزاماته المالية المترتبة عليه تجاه الجمعية وينقل اسمه الى جدول المستفيدين. المادة 47 فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون تطبق على قطاع التعاون السكني احكام القانون رقم 91 لعام 1958 وتعديلاته. المادة 48 أ ـ يحق للمستفيدين من مشروع او عمارة اقامة هيئة تساعد مجلس الادارة في جميع الامور التي يتطلبها تنفيذ المشروع بالسرعة الممكنة والمواصفات التي تناسبهم ولهم انتخاب لجنة تمثلهم امام المجلس. ويكون لهذه الهيئة ولجنتها نظام داخلي يعد الاتحاد او الاتحاد العام نموذجا عنه وتعتمده الوزارة. ب ـ يحق لشاغلي عمارة او اكثر تكوين هيئة اعتبارية غير خاضعة للتسجيل او النشر تمثلها لجنة ادارية يحدد النظام الداخلي الذي يعد نموذجه الاتحاد العام وتعتمده الوزارة مهمتها تامين ادارة مرافق البناء او ابنية المشروع في المنطقة الواحدة وتامين خدماته المشتركة. جـ ـ تعتبر القرارات الصادرة عن هيئة المستفيدين او الشاغلين ولجنتها ملزمة لجميع الاعضاء فيها وتحصل الاموال اللازمة لتنفيذ مهامها بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال الجمعية. المادة 49 أ ـ لا تخضع لاحكام هذا القانون الجمعيات السياحية والاصطيافية التي لا تستهدف تمليك الابنية او المساكن لاعضائها. ويعود حق الاشراف عليها الى وزارة السياحة. ب ـ تستثنى من احكام المادة (4) من هذا القانون المشاريع السياحية والاصطيافية التي باشرت بها الجمعيات قبل تاريخ نفاذه. كما يستثنى من احكام المادة (5) منه الاعضاء الذين اكتتبوا على هذه المشاريع قبل التاريخ المذكور ولا تستفيد هذه الجمعيات من الاعفاءات المنصوص عليها في المادة 45 من هذا القانون. المادة 50 فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون يضع الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام الانظمة الداخلية والمحاسبية والمالية والعقود التي تخضع لها كل جهة من جهات القطاع التعاوني السكني. المادة 51 يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. المادة 52 تلغى الاحكام المخالفة لهذا القانون وتسوي جهات القطاع التعاوني السكني اوضاعها وفقا لاحكامه خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذه دون المساس بالحقوق المكتسبة للاعضاء المنتسبين الى الجمعيات قبل تاريخ نفاذه ولم يحصلوا على أي مسكن تعاوني. المادة 53 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 5 / 6 / 1401 هـ الموافق في 9 / 4 / 1981 م .
رئيس الجمهورية حافظ الأسد
mz
التعليقات: |
|