مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 8 لعام 1986 إحداث الهيئة العامة للاستشعار عن بعد


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /8/ للعام 1986
التاريخ-ميلادي: 1986-02-26      التاريخ-هجري: 1406-06-16
نشر بتاريخ: 1986-02-26
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 8 لعام 1986
إحداث الهيئة العامة للاستشعار عن بعد

 

الرجاء الضغط على الرابط التالي:

m8-1986.pdf

 

 

mz

 

 












عدد المشاهدات: 19829

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى