اعتبار تاريخ لجوء العرب الفلسطينيين الوارد في سجلات الأحوال المدنية للهيئة العامة للاجئين الفلسطينين العرب ذات قوة ثبوتية مطلقة ما لم يثبت تزويره بحكم مكتسب الدرجة القطعية قانون رقم /6/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
اعتبار تاريخ لجوء العرب الفلسطينيين الوارد في سجلات الأحوال المدنية للهيئة العامة للاجئين الفلسطينين العرب ذات قوة ثبوتية مطلقة ما لم يثبت تزويره بحكم مكتسب الدرجة القطعية قانون رقم /6/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|