القانون 19 لعام 1990 السماح للمغتربين بإدخال سيارات وآليات وأثاث منزلي قانون رقم /19/ للعام 1990 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 19 لعام 1990
السماح للمغتربين بإدخال سيارات وآليات وأثاث منزلي
رئيس الجمهورية وعلى ما أقره مجلس الشعب يصدر مايلي: المادة 1يقصد بتعبير المغترب العربي السوري في تطبيق أحكام هذا القانون: كل مواطن عربي سوري أو من في حكمه يقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ـ عدا لبنان ـ بقصد العمل ولا يتقاضى أجراً من إحدى الجهات العامة في القطر العربي السوري طيلة إقامته في الخارج. المادة 2أ ـ يستوفى من العرب السوريين ومن في حكمهم الذين يعملون خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ـ عدا لبنان ـ ولا يحملون جنسية أجنبية رسم عن كل سنة إقامة يحدد وفقاً لما يلي:
المادة 3 يجوز للأشخاص المذكورين في المادة الثانية من هذا القانون تبديل جزء من دخولهم السنوية الناجمة عن عملهم في الخارج كحد أدنى سنوي وفقاً لما يلي:
المادة 4 يترتب على العاملين في الدولة أو في إحدى الجهات العامة الذين يعملون في الخارج لحساب الغير بأية طريقة كانت ويتقاضون في الوقت ذاته من الدولة أو من الجهات العامة أجراً أو جزءاً من الأجر أو لا يتقاضون هذا الأجر أو جزءاً منه إعادة وتبديل حد أدنى ومقداره 25% من أجورهم وتعويضاتهم التي يتقاضونها بالعملات الأجنبية طيلة فترة عملهم في الخارج. المادة 5يحق للأشخاص الذين قاموا بتسديد الرسوم المترتبة عليهم وفق أحكام المادة الثانية من هذا القانون أن يدخلوا معهم إلى القطر مواد أو أمتعة للاستعمال الشخصي غير معدة للأغراض التجارية مرة واحدة في السنة وفي حدود قيمة الرسم المسدد من قبلهم بموجب المادة الثانية المذكورة معفاة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى. المادة 6آ ـ يحق للأشخاص الذي قاموا بتسديد الرسوم وفق أحكام المادة الثانية وتبديل المبالغ وفق أحكام المادة الثالثة والذين لا تقل مدة إقامتهم عن خمس سنوات خارج الجمهورية العربية السورية إقامة فعلية الاستفادة من المزايا التالية:
ب ـ تدفع الرسوم الجمركية المترتبة على المواد المشار إليها في البندين 4 و 6 بالقطع الأجنبي. ج ـ لا يجوز أن تزيد قيمة ما يحق للمستفيد إدخاله بمقتضى الفقرة (آ) من هذه المادة عن قيمة المبالغ التي قام بتبديلها. المادة 7يحق للمقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية (عدا لبنان) بتاريخ نفاذ هذا القانون أن يضم مدة إقامته خارج القطر العربي السوري الواقعة قبل تاريخ النفاذ المذكور لإتمام المدة المطلوبة للاستفادة من المزايا المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون وضمن الشروط الواردة فيها شريطة أن يقوم بتسديد الرسوم وتبديل المبالغ المترتبة على تلك المدة وفق أحكام هذا القانون. المادة 8لا يحق للأشخاص المشمولين بأحكام هذا القانون الاستفادة من المزايا الواردة في المادة السادسة إلا مرة واحدة فقط. المادة 9يحق للأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون الاستفادة من المشاريع السكنية التي تنظم من قبل الجهات العامة والقطاع المشترك والتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية. المادة 10لا يعتبر المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه المغترب من الدولة بمثابة الأجور المشار إليها في كل من المادتين الأولى والرابعة من هذا القانون. المادة 11آ ـ يحق للعمال السوريين المغتربين الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والاستفادة من تأمين العجز والشيخوخة والوفاة المقررة بالقانون رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته. ب ـ يتحمل العمال السوريون المغتربون الذين تقدموا بطلب الاشتراك في مؤسسة التأمينات الاجتماعية مجمل الاشتراكات المترتبة عليهم وفق الأجر الذي يثبتونه في طلباتهم مضافاً إليها الحصة المترتبة قانوناً على صاحب العمل وتؤدى هذه الاشتراكات لحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ج ـ يسدد المؤمن عليه الاشتراكات المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بالقطع الأجنبي القابل للتحويل في بلد الاغتراب. د ـ في مجال تطبيق أحكام هذه المادة يراعى عند حساب الأجور الخاضعة للاشتراك عدم زيادتها أو إنقاصها بما لا يتجاوز 10% سنوياً. المادة 12يصدر مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تحديد سعر الصرف. المادة 13ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره. دمشق في3/6/1990 ـ رئيس الجمهورية ـ
mz. nm
التعليقات: |
|