'يجوز لرئيس الجمهورية وهب عقار من أملاك الدولة لإقامة مشروع خيري أو علمي ، أو تكريم لمن أدى خدمة جليلة للدولة أو الأمة العربية' مرسوم تشريعي رقم /15/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
'يجوز لرئيس الجمهورية وهب عقار من أملاك الدولة لإقامة مشروع خيري أو علمي ، أو تكريم لمن أدى خدمة جليلة للدولة أو الأمة العربية' مرسوم تشريعي رقم /15/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|