مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

يجوز للمصرف الزراعي التعاوني أن يستلف قروضاً من مصرف سورية المركزي لتمويل مشاريع القطاعات العام والتعاني والمشترك


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /27/ للعام 1970
التاريخ-ميلادي: 1970-01-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1990-10-23
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 22887

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى