اتخاذ الراتب المقطوع المحدد في المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1989 أساساَ في حساب بدلات الإغتراب للموفدين مرسوم تشريعي رقم /3/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
اتخاذ الراتب المقطوع المحدد في المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1989 أساساَ في حساب بدلات الإغتراب للموفدين مرسوم تشريعي رقم /3/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|