بروتوكول التعاون المالي والفني الموقع في بروكسل بين ممثل حكومة الجمهورية العربية السورية الممثل الدائم للوكسمبورغ رئيس هيئة الممثلين الدائمين لتمويل المشاريع الاقتصادية والاجتماعية في سورية قانون رقم /15/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|